نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 175
بصدد البيان مع عدم نصب القرينة خاصة على غير الوجوب .
الطلب بالخبر فى مقام التأكيد أبلغ
قوله ( المبحث الرابع : انه اذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون ) الخ .
حاصل ما فى هذا المبحث : انه لو سلم عدم كون الصيغة حقيقة فى الوجوب وضعا فهل هى ظاهرة فى الوجوب انصرافا أم لا .
قد يقال بظهورها فيه , اما لغلبة الاستعمال فى الوجوب أو لغلبة
الوجوب أو الاكملية . و فى الكل مناقشة و نظر : أما الاول و الثانى فلعدم
وجود الصغرى فيهما نظرا الى أن الاستعمال فى الندب و كذا وجوده الخارجى لو
لم يكن أكثر بكثير فليس بأقل , و أما الثالث - و هو أكملية الوجوب - و ان
كانت مسلمة الا انها مما لا توجب ظهور اللفظ فى الوجوب , لان الظهور ناش عن
أنس اللفظ بالمعنى و الاكملية مما لا توجب ذلك .
ثم ان المصنف (( ره )) قد اختار ظهور الصيغة فى الوجوب انصرافا
لوجه آخر غير الوجوه المتقدمة كلها , و هو أن مقدمات الحكمة التى أشير
اليها فى السابق و يأتى فى مبحث تفصيلها فى المطلق و المقيد مما تقتضى حمل
الصيغة على الوجوب نظرا الى أن الندب مما يحتاج الى مؤنة التحديد و التقييد
بعدم المنع من الترك , بخلاف الوجوب فانه لا تحديد و لا تقييد فيه .
لكن فى كلام المصنف (( ره )) تأملا نحن أيضا نقول بكلامكم حرفا
بحرف فنقول : ان مقدمات الحكمة تقتضى حمل الصيغة على الندب نظرا الى أن
الوجوب مما يحتاج الى مؤنة التحديد و التقييد بالمنع من الترك , فحيث لا
دليل على المنع من الترك مع كون المولى فى مقام بيان مراده فيبنى على عدم
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 175