responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 175
بصدد البيان مع عدم نصب القرينة خاصة على غير الوجوب .

الطلب بالخبر فى مقام التأكيد أبلغ

قوله ( المبحث الرابع : انه اذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون ) الخ .

حاصل ما فى هذا المبحث : انه لو سلم عدم كون الصيغة حقيقة فى الوجوب وضعا فهل هى ظاهرة فى الوجوب انصرافا أم لا .

قد يقال بظهورها فيه , اما لغلبة الاستعمال فى الوجوب أو لغلبة الوجوب أو الاكملية . و فى الكل مناقشة و نظر : أما الاول و الثانى فلعدم وجود الصغرى فيهما نظرا الى أن الاستعمال فى الندب و كذا وجوده الخارجى لو لم يكن أكثر بكثير فليس بأقل , و أما الثالث - و هو أكملية الوجوب - و ان كانت مسلمة الا انها مما لا توجب ظهور اللفظ فى الوجوب , لان الظهور ناش عن أنس اللفظ بالمعنى و الاكملية مما لا توجب ذلك .

ثم ان المصنف (( ره )) قد اختار ظهور الصيغة فى الوجوب انصرافا لوجه آخر غير الوجوه المتقدمة كلها , و هو أن مقدمات الحكمة التى أشير اليها فى السابق و يأتى فى مبحث تفصيلها فى المطلق و المقيد مما تقتضى حمل الصيغة على الوجوب نظرا الى أن الندب مما يحتاج الى مؤنة التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك , بخلاف الوجوب فانه لا تحديد و لا تقييد فيه .

لكن فى كلام المصنف (( ره )) تأملا نحن أيضا نقول بكلامكم حرفا بحرف فنقول : ان مقدمات الحكمة تقتضى حمل الصيغة على الندب نظرا الى أن الوجوب مما يحتاج الى مؤنة التحديد و التقييد بالمنع من الترك , فحيث لا دليل على المنع من الترك مع كون المولى فى مقام بيان مراده فيبنى على عدم

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست