responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 173

( كيف و قد كثر استعمال العام فى الخاص حتى قيل ما من عام الا و قد خص و لم ينتظم به ظهوره فى العموم بل يحمل عليه ) أى على العموم ( ما لم تقم قرينة بالخصوص على ارادة الخصوص . (

فظهر ببيان المصنف مع توضيح منى فى عبارته أن الوجوب هو المتبادر عند استعمالها - أى استعمال صيغة الامر بلا قرينة .

هل الجمل الخبرية ظاهرة فى الوجوب

قوله ( المبحث الثالث : هل الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب و البعث مثل (( يغتسل )) و (( يتوضأ )) و (( بعيد )) ظاهرة فى الوجوب أولا ) الخ .

حاصل كلامه (( ره )) أن الجمل الخبرية نحو (( يغتسل )) أو (( يتوضأ )) أو (( بعيد )) ظاهرة فى الوجوب أم لا , بمعنى أنه لو قال أو كان فى كلام الشارع يغتسل أو يتوضأ أو بعيد يفهم منها المخاطب وجوب الغسل أو الوضوء أو لا يفهم منه شيئا بعنوان الوجوب لان المجازات متعددة فى الجمل و ليس الوجوب بأقوى الجمل بعد تعذر حمل الجمل على معناها من الاخبار بثبوت النسبة و الحكاية من وقوع الجمل .

( الظاهر الاول ) أى ظاهرة فى الوجوب , بل يكون أظهر فى الوجوب من الصيغة . و لكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة فى مقام الطلب مستعملة فى غير معناها بل تكون مستعملة فى الخبر الا أنه ليس بداعى الاعلام بل بداعى البعث بنحو آكد , حيث أنه أخبر بوقوع مطلوبه فى مقام طلبه اظهارا بأنه لا يرضى الا بوقوعه , فيكون آكد فى البعث من الصيغة كما هو الحال فى الصيغ الانشائية كالتمنى و الترجى و التهديد و غيرها من الصيغ على ما عرفت و قلنا لك من أن الصيغ الانشائية تستعمل فى معانيها الايقاعية لكن بدواعى

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست