responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 198

أي رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رفع صلبه قال: سمع الله لمن حمده أللهم لك الحمد مل ء سماواتك ومل ء أرضك ومل ء ما شئت من شئ " إلى آخره لكن لا بأس بذكره للتسامح ".

السجود

مختلف الشيعة (صفحة 96) " مسألة: أوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع والسجود، وهو اختيار سلار، وأوجب سلار تكبير القيام والقعود والجلوس في التشهدين أيضا، والمشهور عند علمائنا الاستحباب، وهو الوجه ".

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 131) " مسألة: الظاهر من كلام ابن أبي عقيل إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة مطلقا، سواء ذلك في الركعتان الاولتان والاخيرتان، لانه قال: من سهى عن فرض فزاد فيه أو نقص منه أو قدم منه مؤخرا أو أخر منه مقدما، فصلاته باطلةوعليه الاعادة.

وقال في موضع آخر: الذي يفسد الصلاة ويوجب الاعادة، إلى أن قال والترك لشئ من فرايض أعمال الصلاة ساهيا.

مع أنه قسم أعمال الصلاة إلى فرض، وسنة، وفضيلة، وعد من الفرض الركوع والسجود، ثم قال: ومن ترك شيئا من ذلك أو قدم منه مؤخرا أو أخر منه مقدما ساهيا كان أو متعمدا إماما كان أو مأموما أو منفردا، بطلت صلاته.

" وقال ابن أبي عقيل: الذي يفسد الصلاة ويوجب الاعادة عند آل الرسول عليهم السلام، إلى أن قال: والزيادة في الفرض ركعة أئو سجدة.

وفي موضع آخر: فمن سهى عن فرض فزاد فيه أو نقص منه أو قدم مؤخرا أو أخر مقدما، فصلاته باطلة وعليه الاعادة.

وقد عد السجود من فرايض الصلاة ".

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست