منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 282) " فروع، الاول: هل يجب التسبيح
أو يجزي مطلق الذكر؟ الاقرب عندي الثاني، وهو اختيار الشيخ في النهاية
والمبسوط والجمل وابن إدريس.
وأوجب الشيخ في الخلاف التسبيح، وهو قول ابن أبي عقيل وابن بابويه والمفيد والسيد المرتضى وأبي الصلاح.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا
إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال " نعم كل هذا ذكر الله ".
(وصفحة 284) " السابع، لا يرفع يديه وقت قيامه من الركوع، ذكره ابن أبي عقيل لانه غير منقول ".
(وصفحة 47) " ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو، وإن كانت من الاولتين، وقال في التهذيب تبطل الصلاة فيهما.
وظاهر الحسن البطلان وإن كان من الاخيرتين، لرواية المعلى بن خنيس.
ولا يقضي السجدة المنسية في أثناء الصلاة ".
البيان (صفحة 87) " قال ابن أبي عقيل: تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة
واحدة مطلقا، ووافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الاولتين، ولم يبطل الصلاة
بتركهما معا من الاخيرتين سهوا، إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى، والاشهر
الاول.
(وصفحة 148) " ظاهر ابن أبي عقيل إبطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا ".
الذكرى (صفحة 198) " وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع والسجود، وأوجب سلار ذلك، وتكب