responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 197

عقيل أنه إذا استيقن بعد ركوعه الزيادة يعيد الصلاة.

ولقائل أن يقول: جميع ما عددتم من الصور يمتنع تسميتها أركانا، فنقول هي بصور الاركان، وقد وقع في بعضها النزاع، للتعليل بركنيتها أي أن القائل ببطلان الصلاة علل بالركنية ".

جواهر الكلام (مجلد: 10 صفحة 107) " فظهر حينئذ أن النصوص زادت على ما ذكره المصنف، بل في بعضها كصحيحي ابني عمار ومسكان الامر برفع اليدين لرفع الرأس من الركوع، وحكاه في الذكرى عن ابن بابويه وصاحب الفاخر وقبه هو، كما أنه مال إليه غيره ممن تأخر عنه، وهو لا يخلو من قوة، لصحة الخبرين واعتضادهما بإطلاق الامر به في الصلاة وأنه زينة واستكانة وتبتل وابتهال وأنه العبودية، وخلو كثير من الفتاوى عنه كالنصوص سيما صحاح حماد وزرارة غير قادح في مثل هذا الحكم الاستحبابي ولقد أجاد الطباطبائي (رحمه الله) في قوله: وليس للرفع هنا تكبير ولا به رفع يد مشهور والرفع في نص الصحيح ذكر فندبه أولى وإن لم يشتهر.

فنفي المصنف له في معتبره كما عن ابن أبي عقيل، بل ظاهر الاول الاجماع عليه لا يخلو من نظر كإجماعه، لخلو أكثر كتب الاصحاب كما قيل عن التعرض له نفياوإثباتا، واحتمال تنزيل الخبرين على التقية كما في الحدائق تبعا للمجلسي رحمه الله لاشتهار الحكم عندهم لا داعي له، بل ظاهر الاصحاب في غير المقام أولوية الحمل على الاستحباب من ذلك.

(وصفحة 115) " لكن ظاهر الشهيد العمل به، حيث قال: ويستحب أيضا في الذكر هنا بالله أقوم وأقعد ولم أجده لغيره ولا في غير الخبر المزبور، كما أني لم أجد ما حكي عن ابن أبي عقيل من أنه روي " اللهم لك الحمد مل ء السماوات ومل ء الارض ومل ء ما شئت من شئ يعد " فيما حضرني من كتب الاصول والفروع إلا ما في الحدائق عن كتاب الغارات، كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر إلى أن قال " وكان

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست