responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 196

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 129) " وأما الحكم الثاني فشئ ذكره الشيخ والسيد المرتضى وتبعهما ابن إدريس وأبو الصلاح، والاقوى عندي البطلان، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، فإنه قال: ومن شك في الركوع وهو قائم رجع، فإن استيقن بعد ركوعه أنه كان قد ركع أعاد الصلاة، وهو يتناول صورة النزاع.

" مسألة: لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة، سواء كان في الاولتين أو الاخيرتين، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، فإنه قال: ومن نسي الركوع حتى سجد بطلت صلاته، وعليه الاعادة، وأطلق القول في الاولتين والاخيرتين، ولم يفصل.

وقال المفيد: إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال ".

منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 410) " مسألة: ولو شك في الركوع وهو قائم ركع، لانه في محله، فإنه ذكر وهو راكع أنه كان قد ركع، فقال ابن أبي عقيل منا، وقال (سقط) لو أرسل نفسه ولا يرفع رأسه، فإن رفع أعاد، لانه زاد ركوعا والاقرب الاول، لان الركوع هو الانحناء وليس رفع الرأس جزءا من المسمى، فيصدق عليه أنه زاد ركوعا، وزيادة الركوع مبطلة ".

نهاية الاحكام (مجلد 1 صفحة 539) " ولو شك وهو قائم في الركوع، وجب أن يركع.

فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قدركع، أرسل نفسه ولا يرفع رأسه، قاله الشيخ والمرتضى، لان ركوعه مع هويه لازم، فلا يعد زيادة.

وقال ابن أبي عقيل: يعيد، لانه زاد ركنا.

والاقرب أنه إن استوفى واجب الركوع استأنف، وإلا أرسل نفسه ".

الذكرى (صفحة 222) ".

وأما الحديث فظاهره الركعة بتمامها، سلمنا أنه أراد به الركوع ولكن في صورة تحقق زيادته، وهي هنا غير محققة.

وقال الفاضلان يعيد الصلاة، وأطلق ابن أبي

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست