يحتاج إليه فيها ، والامة التي تختار عالمة أيضا بذلك ، فليس المختار بأن يكون إماما أولى من غيره .
إذا الاقدام قد استوت في العلة التي لاجلها يستحق التقدم على الغير ،
وإذا استوت الاقدام بطل الاختيار من الامة ، والتقديم من جهتها .
إذا الاختيار منها باطل .
البرهان الثالث : نقول : إن العلل حيث وجدت أعطيت معلولها [1]
ومعناها فإن كان علة الحق في الامامة اجتماع الناس ، واختيارهم ، وجب أن
يكون حيث وجد الاجماع والاختيار منهم كان الحق مقرونا به ، وإذا كان ذلك
كذلك ، وقد وجدنا الناس قاطبة من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغيرهم ،
كانوا قد أجمعوا أيام مبعث النبي صلى الله عليه وآله أن محمدا ( ص ) كاذب ،
وساحر ، ومجنون ، وليس بنبي ، واختاروا غيره عليه ، ولم يكن إجماعهم ولا
اختيارهم حجة ، ولا علة تنقض نبوة النبي ( ص ) .
وإذا لم يكن إجماعهم ولا اختيارهم حجة ولا علة ، " نقض نبوته " [2] صلى الله عليه وآله ، كان الاجماع والاختيار من الناس باطلا .
إذا الاختيار من الامة باطل ، فاعرفه .
البرهان الرابع [3] : نقول : لو كان جائزا للامة اختيار الامام
لكان جائزا لها اختيار القضاة وتعديل العدول ، لو كان جائزا لها إنكاح
اليتامى والحجر عليهم إلى أن يؤنس منهم الرشد .
ولما لم يجز للامة ولا كان جائزا لها الحجر على اليتامى وإنكاحهم ، لم يكن لها اختيار القضاة ولا تعديل العدول .