responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 504

(على الارجح) فيخير سيده بين فدائه وإسلامه فيباع فيها وقيل بذمته يتبع بها إن عتق يوما ما (وزكى مسافر ما معه) من المال وإن لم يكن نصابا (وما غاب) عنه إذا كان الجميع نصابا فأكثر بشرطين في الغائب أشار لاولهما بقوله: (إن لم يكن) ثم (مخرج) عنه بتوكيل أو يأخذها الامام ببلده.

وأشار للثاني بقوله: (ولا ضرورة) عليه من نفقة ونحوها فيما يخرجه مما معه عن الغائب، فإن اضطر أي احتاج آخر الاخراج لبلده فالمراد بالضرورة ما يشمل الحاجة لما ينفقه، والواو في قوله: ولا ضرورة للحال.

ولما أنهى الكلام على زكاة الاموال أتبعه بالكلام على زكاة الابدان وهي زكاة الفطر فقال (درس) فصل: (يجب) وجوبا ثابتا (بالسنة) ففي الموطأ عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على المسلمين وحمل الفرض على التقدير بعيد لا سيما وقد خرج الترمذي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في فجاج المدينة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم (صاع) أربعة أمداد كل مد رطل وثلث بالبغدادي، وقد حرر الصاع فوجد أربع حفناتمتوسط

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست