responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 505

وذلك قدح وثلث بالكيل المصري (أو جزؤه) إن لم يقدر على الصاع أو في عبد مشترك أو مبعض (عنه) أي عن المخرج المستفاد من المعنى، لان قوله: صاع معناه إخراج صاع (فضل) أي الصاع أو جزؤه في ذلك اليوم (عن قوته وقوت عياله) اللازم له ولو خشي الجوع بعده وهم من يأتي في قوله: وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو رق أو زوجية (وإن) قدر عليه (بتسلف) يرجو القدرة على وفائه، وقيل: لا يجب التسلف، وأخذ منه عدم سقوطها بالدين لانه إذا وجب تسلفها فالدين السابق عليها أولى أن لا يسقطها وهو المذهب فليتأمل.

(وهل) تجب زكاة الفطر (بأول ليلة العيد) وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان ولا يمتد بعده على المشهور (أو بفجره) أي فجر يوم العيد ؟ (خلاف) ولا يمتد على القولين، فمن ولد أو اشترى أو تزوجت بعد الغروب ومات أو بيع أو طلقت قبل الفجر لم تجب، ولو ولد أو اشترى أو تزوجت قبل الغروب وحصل المانع قبل الفجر وجبت على الاول دون الثاني، ولو حصل ما ذكر بعد الغروب واستمر للفجر وجبت على الثاني لا الاول.

ثم بين جنس الصاع بقوله: (من أغلب القوت) بالبلد (من معشر) وهو القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والتمر والزبيب والارز فهذه ثمانية فمراده معشر خاص (أو أقط) وهو خثر اللبن المخرج زبده فالتي تخرج منه تسعة فقط.

وأشار بقوله: (غير علس) للرد على ابن حبيب الذي زاده على التسعة المتقدمة (إلا أن يقتات غيره) أي غير ما ذكر من المعشر والاقط فيدخل فيه العلس وغيره من لحم ولبن وفول وحمص وغيرها فيخرج مما غلب إن تعدد أو مما اتحد إن لم يوجد شئ من التسعة

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست