responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 503

ولا يخرج عن الباقي، وأما قوله الآتي كعزلها فضاعت ففيما ضاع بعد الحول (وإن تلف جزء نصاب) بلا تفريط بعد الحول وأولى جميعه (و) الحال أنه (لم يمكن الاداء) منه إما لعدم مستحق أو لعدم الوصول إليه أو لغيبة المال (سقطت) الزكاة، فإن أمكن الاداء وفرط ضمن، وأما ما تلف قبل الحول فيعتبر الباقي بلا تفصيل، ومنه ما قبل هذه (كعزلها) بعد الحول لمستحقها فضاعت أو تلفت بلا تفريط ولا إمكان أداء سقطت فإن وجدها لزمه إخراجها، وأما لو عزلها قبل الحول (فضاعت) ضمن أي يعتبر ما بقي (لا إن ضاع أصلها) بعد الحول فلا تسقط ويعطيها لمستحقها فرط أم لا.

ثم صرح بمفهوم قوله ولم يمكن الاداء فقال: (وضمن إن أخرها) أي الزكاة (عن الحول) أياما مع التمكن من الاخراج لا يوما أو يومين فلا ضمان إلا أن يقصر في حفظها (أو أدخل عشرة) أي زكاة حرثه بيته في جملة زرعه أو منفردا (مفرطا) في دفعه لمستحقه بأن كان يمكنه الاداء قبل إدخاله أو لا يمكنه وفرط في حفظه فإنه يضمن، بخلاف ما لو ضاع في الجرين (لا) إن أدخله (محصنا) بأن لم يمكن الاداء وتلف بلا تفريط فلا ضمان (وإلا) بأن لم يدخله مفرطا لا محصنا أي لم يعلم تلفه قبل إدخاله بيته وادعىالتحصين (فتردد) هل يصدق في دعواه أو لا ؟ (وأخذت من تركة الميت) على الوجه الآتي في باب الوصية في قوله: ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال إلخ (و) أخذت من الممتنع من أدائها (كرها) بضم الكاف وفتحها (وإن بقتال) وأجزأت نية الامام على الصحيح، بخلاف ما لو سرق المستحق بقدرها فلا يكفي لعدم النية (وأدب) الممتنع (ودفعت) وجوبا (للامام العدل) في صرفها وأخذها وإن كان جائرا في غيرهما إن كانت ماشية أو حرثا بل (وإن) كانت (عينا) فإن طلبها العدل فادعى إخراجها لم يصدق (وإن غر عبد بحرية) فدفعت له فظهر رقه (فجناية) في رقبته إن لم توجد معه

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست