نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 359
عدم إمكان التعدى عن موارد القضاء الى غيرها . نعم نتعبد بالحجية في موارد
الحدود أيضا للادلة الخاصة , و أما الحجية في غير موارد القضاء
والحدود فلا تستفاد من هذه الادة , فلابد من ملاحظة غيرها .
قال : ( ثانيها ) ما ذكره السيد الاستاذ , و توضيحه : أن البينة
في قوله صلى الله عليه وآله
(( إنما أقضي بينكم بالبينات ))
اذا حملت على معناها اللغوى العرفي كانت بمعنى ما يبين الشيء و يكون
حجة عليه , و حيث إن هذا القول نفسه في مقام إنشاء الحجية القضائية
للبينة , أى كونها حجة في مقام القضاء , فهناك حجيتان في القول
المذكور : إحداهما مجعولة
فيه و هي حجية البينة في القضاء .
والاخرى الحجية المأخوذة في موضوعه التي تدل عليها نفس كلمة البينة
بمعناها اللغوى والعرفي , ولابد أن تكون هذه
الحجية غير الحجية
المجعولة في نفس ذلك القول . فهي إذن الحجية في نفسها . و حيث إن
النبي صلى الله عليه و آله طبق الموضوع على شهادة عدلين فيثبت أنها
حجة في نفسها و بذلك يتم المطلوب . و أما اذا حملنا البينة المأخوذة
موضوعا
لقوله (( أقضي بينكم بالبينات )) على شهادة عدلين ابتداء
فلا يستفاد من القول المذكور نحوان من الحجية ليتم هذا التقريب .
و يرد عليه ( أولا ) أنه لو سلمت الاستفادة المذكورة فلا يكون في
الدليل إطلاق
يتمسك به لاثبات أن حجية البينة في نفسها ثابتة
في جميع الموارد , لان الدليل
كان مسوقا لبيان الحجية القضائية
للبينة , لالحجيتها الاخرى , و انما اخذت الحجية الاخرى مفروغا
عنها في موضوع الكلام , ومادام الدليل غير مسوق لبيانها فلا
يمكن إثبات الاطلاق في
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 359