responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 359
عدم إمكان التعدى عن موارد القضاء الى غيرها . نعم نتعبد بالحجية في موارد الحدود أيضا للادلة الخاصة , و أما الحجية في غير موارد القضاء والحدود فلا تستفاد من هذه الادة , فلابد من ملاحظة غيرها .

قال : ( ثانيها ) ما ذكره السيد الاستاذ , و توضيحه : أن البينة في قوله صلى الله عليه وآله (( إنما أقضي بينكم بالبينات )) اذا حملت على معناها اللغوى العرفي كانت بمعنى ما يبين الشيء و يكون حجة عليه , و حيث إن هذا القول نفسه في مقام إنشاء الحجية القضائية للبينة , أى كونها حجة في مقام القضاء , فهناك حجيتان في القول المذكور : إحداهما مجعولة فيه و هي حجية البينة في القضاء . والاخرى الحجية المأخوذة في موضوعه التي تدل عليها نفس كلمة البينة بمعناها اللغوى والعرفي , ولابد أن تكون هذه الحجية غير الحجية المجعولة في نفس ذلك القول . فهي إذن الحجية في نفسها . و حيث إن النبي صلى الله عليه و آله طبق الموضوع على شهادة عدلين فيثبت أنها حجة في نفسها و بذلك يتم المطلوب . و أما اذا حملنا البينة المأخوذة موضوعا لقوله (( أقضي بينكم بالبينات )) على شهادة عدلين ابتداء فلا يستفاد من القول المذكور نحوان من الحجية ليتم هذا التقريب .

و يرد عليه ( أولا ) أنه لو سلمت الاستفادة المذكورة فلا يكون في الدليل إطلاق يتمسك به لاثبات أن حجية البينة في نفسها ثابتة في جميع الموارد , لان الدليل كان مسوقا لبيان الحجية القضائية للبينة , لالحجيتها الاخرى , و انما اخذت الحجية الاخرى مفروغا عنها في موضوع الكلام , ومادام الدليل غير مسوق لبيانها فلا يمكن إثبات الاطلاق في

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست