نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 360
حجية البينة .
( و ثانيا ) أن قوله (( إنما أقضي بينكم بالبينات )) لو كان في
مقام إنشاء
الحجية في باب القضاء بهذا الخطاب فقد يتجه ما ذكر ,
و أما اذا كان في مقام
الاخبار و توضيح أن النبي صلى الله عليه و
آله لا يستعمل في مقام القضاء علمه الغيبي و إنما يعمل الموازين و
الحجج الظاهرية , فلايتضمن القول المذكور حينئذ نحوين من الحجية ,
بل نحوا واحدا . ففرق بين أن يقال جعلت الحجية في باب القضاء لما
هو حجة , أو يقال : لا أعتمد في باب القضاء على علم الغيب بل
على الحجة , فان الاول تستفاد منه حجية في المرتبة السابقة على
الحجية القضائية , بخلاف الثاني .
أقول : إن جعل البينة بمعنى الحجة موضوعا للقضاء و جعلها مقابلة
لليمين و تطبيقها على شهادة عدلين تدل عرفا على أن شهادة عدلين طريق و
حجة . والمفروض إلغاء خصوصية مورد القضاء لان الحجية اخذت مفروضة .
فقوله (( إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان )) مساوق
للقول بأنه إنما أقضي بينكم بالحجج , أى الطرق و الايمان , و تطبيق
الحجة في قبال اليمين على شهادة عدلين وإلغاء خصوصية مورد القضاء
للمفروغية يدلنا على أن شهادة عدلين طريق و حجة مطلقا عرفا ,
فالصحيح ما أفاده الاستاذ .
و ما أورده عليه من الاشكال غير وارد , و من الغرائب الاشكال
الثاني فانه يرد عليه :
( أولا ) أن جعل الحجية للحجة غير معقول ولا يقول به الاستاذ أيضا ,
بل المراد أن الحجة مستند للحكم في القضاء , و أين هذا من جعل الحجية
للحجة ؟
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 360