نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 358
يكون لطريقية البينة في نظر الشارع . و كونها أقوى كشفا من الاصول
المعارضة , فيتجه التعدى حينئذ .
أقول : إن نكتة فصل الخصومة تستدعي جعل شيء مستندا له , فكما
أن اليمين جعلت مستندا له كذلك البينة جعلت مستندا له , و مجرد
أنها جعلت مستندا للفصل في باب القضاء لايوجب جعلها حجة في جميع
الموارد , و صرف أن البينة بلحاظ طريقيتها جعلت مستندا في باب
القضاء لايوجب جعلها طريقا في جميع الموارد فاشكاله ـ رحمه الله ـ
على السيد الاستاذ في نقضه وحله غير وارد .
قال : و أما أصل التقريب فلان اعتماد الشارع على البينة في مورد
القضاء , و إلغاء الاصول في مقابلها و إن كان يكشف عن كونها في نظره
أقوى و أصوب كشفا , ولكن لايلزم من إلزام الشارع بالاخذ بها في
باب القضاء إلزامه بالاخذ بها في غير هذا الباب وإلغاء الاصول ,
لان مراتب اهتمام الشارع بالايصال الى الواقع متفاوتة . فقد يكون
غرضه في الايصال الى الواقع في موارد حقوق الناس و خصوماتهم أشد من
غرضه في الايصال الى الواقع في مثل الطهارة و النجاسة .
أقول : المستدل لايحتاج الى دعوى الملازمة بين الالزام في باب
القضاء والالزام في غيره بل يكفيه جواز الاخذ بالبينة في غير باب
القضاء , بتقريب أنه لو كانت البينة لازمة الاخذ في مورد اهتمام
الشارع بالايصال الى الواقع يجوز الاخذ بها في سائر الموارد بالاولوية
العرفية , و جواز الاخذ ملازم للزوم الاخذ لانه لا معنى لجواز الاخذ
بالشيء إلا حجيته , فلابد من ترتيب آثار الحجية عليه . فما أورده
على التقريب أيضا لايتم , و الصحيح ما ذكره السيد الاستاذ من
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 358