نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 357
اليمين بمعنى حجيته في فصل الخصومة , أى كونه موضوعا لحكم الحاكم بفصل
الخصومة
على طبق الاصل , و مثل هذه الحجية لا معنى لجريانها في غير
باب القضاء , و أما بينة المدعي فحجيتها ليست بمعنى كونها فاصلة
للخصومة فقط بل هي حجة أيضا
بلحاظ إثبات الواقع على طبق كلام
المدعي إذ لا مثبت له سوى البينة , و من هنا أمكن دعوى التعدى من
حجيتها في إثبات الواقع في باب القضاء الى سائر الموارد .
أقول : ( أولا ) الفرق الذى ذكره ـ رحمه الله ـ لايضر بالنقض ,
فان جعل شيء طريقا في مورد له خصوصية لايستلزم جعله طريقا في غير هذا
المورد بل ولو لم يعلم له خصوصية مع احتمالها .
( و ثانيا ) كأنه ـ رحمه الله ـ جعل الحجية للبينة مفروضة , و قد
أشكل على النقض مع أنها أول الدعوى فان المدعى استفادة حجية البينة على
الاطلاق من مثل (( إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان )) [1] .
فقوله إن حجية اليمين بمعنى حجيته في فصل الخصومة و حجية البينة بلحاظ
إثبات الواقع تقريب للدليل بعين
المدعى , بل يمكن أن يقال إن
عطف الايمان على البينات وجعلهما مستندا للقضاء يدل على أن حجية
البينة كاليمين في مقام فصل الخصومة لاغير .
قال : و أما الحل : ـ إلى أن قال ( صفحة 80 س 7 ) : ـ لان نكتة
فصل الخصومة إنما تستدعي جعل الحجية التي يقضي الحاكم على أساسها ,
ولكنها لاتعين هذه الحجة في البينة المطابقة لقول المدعي أو في
الاصل المطابق لقول المنكر , فترجيح البينة على الاصل في الحجية
إنما
[1]الوسائل : ج 18 , باب 2 من أبواب كتاب القضاء , حديث 1 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 357