نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 295
على نحو زيادة الركعة . والحكم بالبطلان بزيادة الركوع مختص بمورد الزيادة
في الصلاة , لا على الصلاة , كما هو ظاهر الاخبار , فيختص الحكم
بالزيادة في الاثناء .
السادس : مضمرة الشحام , قال : سألته عن الرجل يصلي العصرست
ركعات , أو
خمس ركعات , قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا
فليعد . [1] و هذه الرواية
لابأس بدلالتها , فانحصر الدليل برواية
زرارة و بكير و مضمرة الشحام . وقد حكي عن المحقق ـ قدس سره ـ الحكم
بالصحة بزيادة الركعة إن جلس في الرابعة قدر التشهد , و استدل بامور
:
الاول : بأن نسيان التشهد غير مبطل .
الثاني : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن رجل صلى خسما . فقال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد
فقد تمت صلاته
[2] .
الثالث : صحيحة جميل [3] و صحيحة محمد بن مسلم [4] الدالتان
على مفاد صحيحة زرارة المتقدمة و قد ظهر حكم زيادة الركوع و السجود مما
مر فلا نطيل فراجع المفصلات هذا بعض الكلام في أقسام الخلل , و بعض
أحكامها بنحو الايجاز .
ولنشرع في بيان فروع العلم الاجمالي
قال السيد (( رحمه الله )) : الاولى : اذا شك في أن ما بيده
ظهر أو عصر , فان كان قد صلى الظهر بطل ما بيده , و إن كان لم يصلها
أو شك في أنه صلاها , أو لا , عدل به اليها .
[1]الوسائل : ج 5 , باب 19 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة , حديث 3 .
( 2 و 3 و 4 ) الوسائل : ج 5 باب 19 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة حديث 4 و 6 و 5 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 295