نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 296
أقول : أما وجه وجوب العدول في الصورة الثانية فظاهر , لاحرازه
امتثال الامر
بالظهر حينئذ . و أما وجه البطلان في الصورة الاولى
, فقد ذكروا في ذلك أن ما بيده لا يصح ظهرا لانه قد صلاها , ولا عصرا
لعدم إحراز نيتها , ولا مجال لاحرازها بقاعدة التجاوز , لان صدق
التجاوز يتوقف على إحراز العنوان , و هو موقوف على النية , فلايمكن
إثباتها به , فالحكم البطلان .
و فصل الماتن ـ قدس سره ـ في مبحث النية في هذه المسألة (( مسألة
19 )) , بين مالو رأى نفسه في صلاة العصر و شك في أنه من الاول نواها
أو نوى غيرها , و بين مالو كان شاكا بالفعل بالنسبة إلى ما بيده . و
اختار سيدنا الاستاذ ـ مدظله ـ أيضا هذا التفصيل . و أفاد في وجه ذلك
أن محل نية العصر و إن كان قبل صلاة المعنونة بالعصر , و إحراز
التعنون بصلاة العصر موقوف على إحراز النية , فلا تجرى القاعدة في
النية مطلقا . إلا أنه لو رأى نفسه في صلاة العصر و شك في أنه من
الاول بأى نية شرع في الصلاة , فيمكن إجراء القاعدة في المنوى لا في
النية , و هي الاجزاء السابقة . فانا نشك في وجود تكبيرة موافقة للامر و
عدمه , فتشملها القاعدة , لانها كما تشمل الشك في الوجود تشمل الشك
في الموجود أيضا , بل الشك في الموجود يرجع حقيقة الى الشك في
الوجود , و قد حقق ذلك في محله . لكن ما أفاده و إن كان تاما بالنسبة
الى تصحيح الاجزاء السابقة , إلا أنه لايتم بالنسبة إلى تصحيح
الاجزاء الاتية , فان صحتها موقوفة على إحراز أن الداعي اليها هي نية
الصلاة بنحو المجموع من الاول , ولايمكن إحراز ذلك بالقاعدة .
وجه بعض الاكابر ـ قدس سره ـ حكمه بالصحة في الفرض , بأن النية
موجودة لم
تتخلف , فان الداعي للشخص , هو امتثال أمره الواقعي ,
المتعلق بما هو في يده . وقد أخطأ في التطبيق . وفيه : أن الخطأ في
التطبيق إنما يتصور في ما اذا لم يعتبر قصد العنوان في المأمور به ,
كمسألة الاقتداء , و في المقام يعتبر ذلك فيه ,
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 296