responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 296

أقول : أما وجه وجوب العدول في الصورة الثانية فظاهر , لاحرازه امتثال الامر بالظهر حينئذ . و أما وجه البطلان في الصورة الاولى , فقد ذكروا في ذلك أن ما بيده لا يصح ظهرا لانه قد صلاها , ولا عصرا لعدم إحراز نيتها , ولا مجال لاحرازها بقاعدة التجاوز , لان صدق التجاوز يتوقف على إحراز العنوان , و هو موقوف على النية , فلايمكن إثباتها به , فالحكم البطلان .

و فصل الماتن ـ قدس سره ـ في مبحث النية في هذه المسألة (( مسألة 19 )) , بين مالو رأى نفسه في صلاة العصر و شك في أنه من الاول نواها أو نوى غيرها , و بين مالو كان شاكا بالفعل بالنسبة إلى ما بيده . و اختار سيدنا الاستاذ ـ مدظله ـ أيضا هذا التفصيل . و أفاد في وجه ذلك أن محل نية العصر و إن كان قبل صلاة المعنونة بالعصر , و إحراز التعنون بصلاة العصر موقوف على إحراز النية , فلا تجرى القاعدة في النية مطلقا . إلا أنه لو رأى نفسه في صلاة العصر و شك في أنه من الاول بأى نية شرع في الصلاة , فيمكن إجراء القاعدة في المنوى لا في النية , و هي الاجزاء السابقة . فانا نشك في وجود تكبيرة موافقة للامر و عدمه , فتشملها القاعدة , لانها كما تشمل الشك في الوجود تشمل الشك في الموجود أيضا , بل الشك في الموجود يرجع حقيقة الى الشك في الوجود , و قد حقق ذلك في محله . لكن ما أفاده و إن كان تاما بالنسبة الى تصحيح الاجزاء السابقة , إلا أنه لايتم بالنسبة إلى تصحيح الاجزاء الاتية , فان صحتها موقوفة على إحراز أن الداعي اليها هي نية الصلاة بنحو المجموع من الاول , ولايمكن إحراز ذلك بالقاعدة .

وجه بعض الاكابر ـ قدس سره ـ حكمه بالصحة في الفرض , بأن النية موجودة لم تتخلف , فان الداعي للشخص , هو امتثال أمره الواقعي , المتعلق بما هو في يده . وقد أخطأ في التطبيق . وفيه : أن الخطأ في التطبيق إنما يتصور في ما اذا لم يعتبر قصد العنوان في المأمور به , كمسألة الاقتداء , و في المقام يعتبر ذلك فيه ,

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست