responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 182
على أن عدم جريان التقية في المسح على الخفين إنما هو من جهة خروج ذلك عن التقية موضوعا أى لم يضطر أحد خارجا إلى ذلك , و الامر كذلك أيضا , فان العامة لم يذهبوا إلى وجوب المسح على الخفين بل يرون غسل الرجل عدلا له . نعم , يجوزون المسح على الخفين . فبناء على عدم منافاة غسل الرجل و مسحه كما هوالصحيح ففي جميع الموارد المندوحة موجودة فلا يمكن الاكتفاء بغسل الرجل فكيف بالمسح على الخفين .

( ثانيا ) لو سلمنا دلالة الرواية على الاجزاء إلا أنه لايكون شأنها أزيد من سائر الادلة الحاكمة , و قد نقلنا سابقا عن بعض أساتيذنا أن ما دل على لزوم الا عادة في فرض الاخلال بالاجزاء الركنية التي قوام الماهية بها و لم تتحفظ صورتها النوعية إلا بها حاكم على ذلك , فلا يمكن التمسك بعقد الاستثناء لهذه الرواية لاثبات الاجزاء في صورة الاخلال بالاجزاء الركنية ولكن لم يمكن المساعدة له , وقد مر الوجه فيه و يأتي ان شاء الله أيضا .

الثالث : عقد المستثنى منه للرواية السابقة و صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله [1] . بتقريب أن ظهور (( في )) في الظرفية أى التقية منطبقة على كل شيء , ولا معنى لذلك إلا اذا كان الشيء ذاحكم عند المخالف , فيكون مفاد الرواية أن كل شيء ذا حكم عندهم فهو ظرف للتقية , أى كل ما كان مصداقا للشيء بما له من الحكم ينطبق عليه عنوان التقية , فلو اضطر إلى شرب النبيذ لوجود المخالف ينطبق عليه عنوان التقية , فيحل , ولو اضطر إلى إتيان الصلاة متكتفا تنطبق عليه التقية فتجب وتصح , فظهور الرواية في تطبيق عنوان التقية على العمل المتقى به ـ لمكان في ـ دال على ثبوت حكم ذلك العمل حال التقية , فلو كان العمل


[1]الوسائل : ج 11 باب 25 من أبواب الامر و النهي و ما يناسبهما حديث 2

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست