نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 182
على أن عدم جريان التقية في المسح على الخفين إنما هو من جهة خروج ذلك
عن التقية موضوعا أى لم يضطر أحد خارجا إلى ذلك , و الامر كذلك أيضا
, فان العامة لم يذهبوا إلى وجوب المسح على الخفين بل يرون غسل
الرجل عدلا له . نعم , يجوزون المسح على الخفين . فبناء على عدم
منافاة غسل الرجل و مسحه كما هوالصحيح ففي جميع الموارد المندوحة موجودة
فلا يمكن الاكتفاء بغسل الرجل فكيف بالمسح على الخفين .
( ثانيا ) لو سلمنا دلالة الرواية على الاجزاء إلا أنه لايكون
شأنها أزيد من سائر الادلة الحاكمة , و قد نقلنا سابقا عن بعض
أساتيذنا أن ما دل على لزوم الا عادة في فرض الاخلال بالاجزاء الركنية
التي قوام الماهية بها و لم تتحفظ صورتها النوعية إلا بها حاكم على
ذلك , فلا يمكن التمسك بعقد الاستثناء لهذه الرواية لاثبات
الاجزاء في صورة الاخلال بالاجزاء الركنية ولكن لم يمكن المساعدة له ,
وقد مر الوجه فيه و يأتي ان شاء الله أيضا .
الثالث : عقد المستثنى منه للرواية السابقة و صحيحة زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام :
التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله [1] .
بتقريب أن ظهور (( في )) في الظرفية أى التقية منطبقة على كل شيء ,
ولا معنى لذلك إلا اذا كان الشيء ذاحكم عند المخالف , فيكون مفاد
الرواية أن كل شيء ذا حكم عندهم فهو ظرف للتقية , أى كل ما كان
مصداقا للشيء بما له من الحكم ينطبق عليه عنوان التقية , فلو اضطر
إلى شرب النبيذ لوجود المخالف ينطبق
عليه عنوان التقية , فيحل , ولو اضطر
إلى إتيان الصلاة متكتفا تنطبق عليه التقية فتجب وتصح , فظهور
الرواية في تطبيق عنوان التقية على العمل المتقى به ـ لمكان في ـ دال
على ثبوت حكم ذلك العمل حال التقية , فلو كان العمل
[1]الوسائل : ج 11 باب 25 من أبواب الامر و النهي و ما يناسبهما حديث 2
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 182