نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 181
وإلا فلا يدل ذلك على المدعي , فانه يمكن أن يقال بأن الاجزاء في صورة
عدم العلم بالمخالفة ثابت بالنص لا من جهة تطبيق عنوان التقية على
المأتي به , و النص المدعى في المقام هو رواية أبي الجارود ـ و سيأتي
التعرض لها ـ ولكنها مطلقة بالنسبة إلى صورتي العلم بالمخالفة و
عدم العلم بها , فلو كانت حجة معتبرة تكون بنفسها دليلا على
الاجزاء في الحج . ولا يخفى أن ما ذكر من الامور لا تدفع السيرة
المدعاة و هي أقوى دليل على المطلب .
( الثاني ) أن ذلك كانت سيرة من كان مستقرا عليه الحج أو
الصرورة مع استطاعته بعد ذلك , و إلا فعدم الاعادة ليس إلا من جهة
السلب بانتفاء الموضوع و هي الاستطاعة .
( الثالث ) أنهم لم يدركوا حتى الاضطرارى من أحد الموقفين , و إلا
فعدم الاعادة من جهة درك الجزء الركني و هو الوقوف ولو اضطرارا
.
( الرابع ) أنه قد عرض ذلك على الامام عليه السلام , أو كان بمرأى
منه و لم يردعهم عن ذلك , و إلا فصرف قيام السيرة لا تدل على
التشريع .
الثاني : عقد الاستثناء في صحيحة ابن أبي عمير عن أبي عبدالله عليه
السلام أنه قال :
لا دين لمن لا تقية له , التقية في كل شيء إلا في النبيذ و المسح على الخفين [1] .
بتقريب أن ذكر المسح على الخفين في المستثنى , و ظهور الاستثناء في
الاتصال يدل على عموم التقية للاحكام التكليفية و الوضعية , ولا معنى
لشمول ذلك للوضع إلا برفع الجزئية أو شرطية ما اضطر إلى تركه أو رفع
مانعية ما اضطر إلى فعله , و هذا معنى الصحة و يلزمه الاجزاء قهرا . و
الجواب عن ذلك :
( أولا ) أن عدم جريان التقية في المسح على الخفين الذى هو مركز
الاستدلال غير مفتى به بين الاصحاب و مخالف للنصوص , فلابد من حمل ذلك
[1]الوسائل : ج 11 باب 25 من أبواب الامر و النهي و ما يناسبهما حديث 3
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 181