responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 115
أو الوجوب .

و بعبارة ثالثة : إن (( في جماعة )) ظرف ولا يعلم أنها ظرف للفرض أو المفروض لولم نقل بظهور العبارة في الاول . هذا . مع احتمال أن تكون الجماعة دالة على الفرد المجهول والا فلو كان الظرف حالا عن الفرض لم يحتج الى (( في )) , فكلمة (( في )) تقتضي كون الجماعة ظرفا لا حالا محضا فيكون المراد أنه فرضها الله عزوجل في جماعة خاصة من الجماعات , فلا يستفاد الوجوب حينئذ من الرواية حتى مع إقامة الجمعة و تحقق الجمعة في زمان الغيبة , لعدم العلم بانطباق الجماعة المذكورة في الرواية على هذه الجماعة المنعقدة , فافهم .

على أن الادلة الدالة على المنصبية تفسر الجماعة بالحكومة التفسيرية , هذا والمهم هو الاشكال الاتي , فلاحظ .

قال : نعم قد يناقش في ذلك : إن الرواية ليست إلا في مقام بيان أصل وجوب صلاة الجمعة كسائر الصلوات , أى إنما هي في مقام بيان تعداد الصلوات الواجبة فلا إطلاق لها في مقام البيان لسائر الجهات من شرائط الوجوب والواجب و غير ذلك .

أترى إمكان التمسك باطلاق هذه الرواية لدفع ما شك في شرطيته وجزئيته لسائر الصلوات ؟ ولكن المناقشة واردة على الاخذ بالاطلاق لدفع شرائط المأمور به المشكوك فيها لا لدفع ما شك في شرطيته للوجوب , فانها في مقام بيان وجوب ما ذكر فيها من الصلوات على جميع الناس ولا سيما بملاحظة الاستثناء الوارد في ذيلها فلو كان لوجوب الصلاة شرط آخر غيرما يفهم من ذيل الرواية لكان الموضوع عنهم عشرة لا تسعة فاذا الرواية بحسب الدلالة كسندها لا بأس بها .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست