نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 116
أقول : التحقيق أن الرواية ليست في مقام بيان مطلق شرائط
الوجوب , فانه بقرينة ذكر من كان على رأس فرسخين في عقد الاستثناء
يعلم أنها في مقام بيان وجوب الحضور إلى الجمعة المنعقدة , فغاية ما
تكون الرواية في مقام بيانه من شرائط الوجوب هي الشرائط المعتبرة في
المكلف بالحضور كالبلوغ و العقل و غير ذلك من المذكورات . و أما
غيرها مما هو دخيل في وجوب عقد الجمعة فليست الرواية ناظرة
إليه .
و من هنا يعلم دفع ما أفاده من أنه لو كان للوجوب شرط آخر غير ما
ذكر في عقد الاستثناء لكان اللازم استثناء غير واجب الشرط أيضا . فان
دخول الوقت أو الاقتدار على الخطبة ولو في الجملة شرط للوجوب يقينا ,
و مع ذلك لم يذكر في الرواية .
والسر في ذلك ما ذكرناه من أن الرواية مسوقة لبيان وجوب الحضور
بعد الانعقاد و شرائط وجوب الحضور لا الانعقاد , و شرائط وجوب
العقد . فلا تدل الرواية لا على وجوب العقد مطلقا ولا على وجوب
الحضور إلى مطلق الجمعة المنعقدة , فتدبر جيدا .
قال : ( و منها ) حسنة زرارة عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال :
صلاة الجمعة فريضة و الاجتماع إليها فريضة مع الامام , فان ترك رجل من
غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض , ولا يدع ثلاث فرائض من غير
علة إلا منافق [1] .
( و منها ) صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم قالا : سمعنا أبا جعفر
محمد بن علي ( عليه السلام ) يقول :
من ترك الجمعة ثلاثا متواليات بغير
[1]الوسائل : ج 5 باب 1 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حديث 8 و 11 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 116