responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 464

عند تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له (صاحب الحق) إلى البنك للوفاء به وبما أن تعهد البنك وضمانه كان بطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق للبنك أن يرجع إليه ويطالبه به.

الثالثة: يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد- لإنجاز العمل- لقاء كفالته وتعهده إذ هو عمل محترم، ويمكن اندراجه في عقد الجعالة فتكون جعلًا على القيام بالكفالة والتعهد أو اندراجه في الإجارة أو صلحاً بلحاظ مجموع المسائل الثلاث.

بيع السهام‌

يقوم البنك بوساطة للشركات المساهمة أو البنوك المساهمة الأخرى بطلب منها في بيع الأسهم والسندات التي تمتلكها وتصريفها وتسويقها لقاء عمولة معينة بالاتفاق بينه وبين الشركة.

(مسألة 10): تجوز هذه المعاملة مع البنك، فإنها تندرج إما في الإجارة بأن تستأجر الشركة البنك للقيام بهذا ا لدور بإزاء أجرة معينة، أو تندرج في الجعالة على ذلك، وعلى كلا التقديرين يستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بذلك.

(مسألة 11): يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها فيما كانت معاملات الشركة المساهمة محللة بخلاف ما لو كانت محرمة كالتعامل بالربا وتجارة الخمور ونحوها.

ثم إن الشركات أو البنوك التي تتعامل بالحرام تارة كل تعاملها بالحرام‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست