نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 463
الكفالة
عند البنوك
يقوم
البنك بكفالة وتعهد مالي من قبل المتعهد للمتعهد له الذي هو جهة حكومية أو غيرها
حينما يتولى المتعهد مشروعاً كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو ما شاكل ذلك للمتعهد له
حسبما تم الاتفاق بينهما على ذلك، وحينئذ قد يشترط المتعهد له على المتعهد مبلغاً
معيناً من المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه عوضاً عن الخسائر التي قد
تصيبه سواء بمعنى فوت منافع أو تضرر لبعض أعيان رأس المال بسبب عدم إنجاز المشروع.
فيطالب المتعهد له من المتعهد بكفيل على ذلك، وفي هذه الحالة يرجع المتعهد
والمقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتعهد البنك فيه للمتعهد له بالمبلغ
المذكور عند تخلفه (المتعهد) عن القيام بإنجاز المشروع لقاء أجر معين.
مسائل
الأولى:
تصح هذه الكفالة المالية- التي هي تعهد بفعل أداء المال فليست ضماناً وتعهداً بنفس
المال في الذمة أي نظير شرط الفعل لا شرط النتيجة- بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل
على تعهده والتزامه من قول أو كتابة أو فعل، وبقبول من المتعهد له بكل ما يدل على
رضاه بذلك، ولا فرق في صحة الكفالة بين أن يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين دينه،
وأن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول والمتعهد شرطه.
الثانية:
يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 463