responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 465

وأخرى بعضه حرام، كما أن سهام الملكية لتلك الشركات أو البنوك على أنماط فتارة لتمليك رأس مال الشركة ورأس مال البنك وأخرى لتمليك نسبة من أرباح الشركة أو البنك ومنافعها أو استثماراتها والشراء للسهم تارة بقصد التعامل والاسترباح من الأعمال المحرمة للشركة أو البنك وأخرى بقصد الاسترباح من مالية السهم أي زيادة القيمة السوقية بما هو عند بيعه أي بداعي الاستثمار والاتجار بتداول أسهمها في الأسواق والربح من نماء أسعارها.

كما أن الشركة المساهمة أو البنك تارة بمشاركة حكومية وأخرى أهلية ويمكن تعيين مقدار نسبة المحلل من المحرم سواء من رأس المال أو من الأرباح بمراجعة الجهات المتخصصة المحاسبية للأموال والكشوفات الإحصائية للأنشطة وبيانات المالية الصادرة دورياً وحكم بيع هذه الأقسام مختلف عن الآخر فإنه يصح البيع بلحاظ المحلل من الأموال سواء من رأس المال أو الاستثمار أو القيمة السوقية وزيادتها وأن يكون الابتياع لا بقصد التعامل بالأعمال المحرمة بل بلحاظ الجهات المحللة وماليتها دون مالية الجهات المحرمة، وأما المقدار المحرم من المال فحكمه حكم مجهول المالك.

بيع السندات‌

السندات: صكوك ووثائق تصدرها جهات مخولة قانوناً بقيمة معينة مفروضة (اسمية) إما مؤجلة إلى مدة معلومة أو كسهام لمشروع معين مستقبلي، مثلًا يباع السند الذي قيمته الاسمية خمسين ديناراً بخمسة وأربعين ديناراً نقداً على أن توفر الجهة المخولة المبلغ وهي خمسون ديناراً عند نهاية المدة كأجل مضروب، وأما النمط الثاني فيتحوّل السند إلى ملكية سهم في ذلك المشروع إذا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست