نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 64
الوجه الثانى فى المقام احسن و اما بناء على كون الالفاظ بهذه المعانى الشرعية حقائق لغوية بالنقل من الشرائع السابقة الى لغة العرب فيمكن البحث عن ان الموضوع لها فى الشرائع السابقة خصوص الصحيحة او الاعم و اما بناء على كونها حقائق لغوية فى معان لغوية كما عن الباقلانى او كما اخترناه من انها من باب اختراع الافراد و المصاديق بلا تصرف فى المفهوم الوضعى و الاستعمالى فهل يتصور النزاع ام لا اما على قول الباقلانى فقد قيل فى تصور النزاع ان افادة الشرائط و الاجزاء التى يتم بها المامور به لا بد و ان تكون
بدال فيقال مفاده خصوص الصحيحة او الاعم كذا عن المحقق الخراسانى و فيه ان جعل الدال للضمائم ليس إلّا فى مقام تعلق الامر و لا معنى لتصوير الدال على الفاسد و اما بناء على المسلك المختار يمكن تصوير النزاع بان يقال ان المخترع خصوص الفرد الجامع للشرائط او الاعم منه و التحقيق عدم صحة ذلك و عدم موقع لهذا النزاع هنا بداهة ان اختراع الافراد الشرعية لهذه المفاهيم العرفية ليس سابقا على الامر حتى يتصور اختراع الفاسد و انما يكون بنفس الامر المتعلق بها و لا يكون الفرد المخترع الا صحيحا و لكن يستتبع اختراع الفاسد ايضا و يسقط هذا النزاع رأسا و تكون حال الفاظ العبادات كالمعاملات و لا يهمنا التعرض للادلة و الاقوال الا ما يناسب الخاتمة انما المهم البحث عن الثمرة التى تصوروها لهذا النزاع و هل تترتب على المختار ام لا فنقول قد ذكروا للنزاع ثمرتين الاولى انه
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 64