responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 65

بناء على الاعم يصح التمسك بالاطلاقات عند الشك فى الجزء او الشرط و لا يصح على الصحيح لانه يصير الخطاب مجملا بالنسبة الى المورد الثانية انه بناء على الاعم تجرى البراءة عند الشك فى الجزء او الشرط اما بناء على الصحيح فلا تجرى لانه شك فى المحصل بعد القطع بالاشتغال و اما بناء على المختار فتوضيح جواز التمسك بالاطلاق و عدمه و اجراء البراءة و عدمه فيحتاج الى مقدمة و هى ان التمسك بالاطلاق يحتاج الى امرين الاول فهم المراد من اللفظ الثانى العلم بانطباقه على الفرد و صدقه عليه و بعد احراز كلا الامرين اذا شك فى دخل امر زائد يدفع بالاطلاق و هو موضوع اصل البراءة مع عدم صحة التمسك بالاطلاق فموضوع الاصل اللفظى و الاصل العربى واحد لا فرق بينهما من هذه الجهة فاذا لم يعلم مفاد الخطاب لا يجوز التمسك بالاطلاق كما اذا لم يعلم صدق المفهوم على الفرد و بناء على القول بالوضع للصحيح تختل الامر الاول فلا يجرى الاطلاق و بناء على المختار لا اشكال فيه لان اللفظ مستعمل فى المعنى اللغوى البين و لكن باعتبار تصرف الشرع فى المصداق هل يختل الامر الثانى و يصير المقام من باب الشبهة المصداقية ام لا و التحقيق هو الثانى لما عرفت من ان جعل المصاديق ليس بنظر سابق على الامر بل بنفس جعل التكليف فكلما تعلق به الامر باعتبار الدليل على الاجزاء و الشرائط هو الفرد الشرعى و ما لم يعلم باق على ما هو عليه فى نظر العرف و بعبارة اخرى المحاورات الشرعية كالعرفية تحمل على الفهم العرفى مفهوما

نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست