responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 57

بعد عصر النبى و اعلم ان اختراع الماهية ليس بمعنى جعل الماهية لانها غير قابلة للجعل و لا جعل الصلاتية لاجزاء الصلاة لان الجعل التركيبى بين الماهية و ذاتياتها ممتنع و ثبوت الشي‌ء لنفسه ضرورى بل معناه تاليف الشارع بين اشياء متفرقة بالارتباط بينها بعنوان الجزء او الشرط لما فيها من المصلحة بهذا الوجه وجهة الوحدة تعلق طلب على مجموعها او اعتبار وحدة لها ثم انشاء الطلب عليها على خلاف فى منشأ انتزاع الجزئية و غيرها و سيئاتى تحقيقها.

الثالث ان الماهيات العبادية كانت مخترعة فى الشرائع السابقة كما يظهر من الآيات و الاخبار فى بيان شريعة الانبياء السابقين (صلّى اللّه عليه و آله) و عرفها العرب و وضعوا لها الفاظا فى لسانهم كما لسائر المعانى فهى حقائق لغوية غاية الامر ان الشارع وضع لها شروطا و اجزاء فبدل مصاديقها لا مفاهيمها فهى كالمفاهيم الموضوعة للمركبات العرفية مثل البيت و البلد فان اختلاف مصاديقها بتغيير العصور ظاهر و لم يكن سببا لتغير المفاهيم.

الرابع ان هذه الالفاظ مستعملة فى معانيها اللغوية و انما اضاف اليها الشارع شروطا و اجزاء فالمفهوم لغوى لا مخترع شرعى و هذا القول يمكن تقريره بوجهين.

الاول ان الشارع استعمل الالفاظ فى المعنى اللغوى بمصاديقها العرفية و لكن دخل فى مصداقها شروطا و اجزاء.

الثانى ان الشارع اخترع لهذه المفاهيم العرفية مصاديق‌

نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست