نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 58
شرعية كما ان المخترعين فى العصور الاخيرة اوجدوا للسفينة مصاديق بخارية و كهربائية مما لم يخطر على بال واضعها و لها نظائر و التحقيق ان المفهوم ان كان لافراد موجود فى الخارج كالاسد لا يمكن جعل مصداق له الا بالمجاز العقلى كما قاله السكاكى فى باب انكار المجاز اللغوى و اما ان كان امرا اعتباريا بسيطا كالملكية و الزوجية او مركبا كالصلاة فيمكن جعل مصاديق له غير ما يعتبره العرف مصداقا و مفاهيم العبادات و المعاملات من هذا القبيل فلا اشكال فى جعل مصاديق لها من طرف الشارع غير ما يعتبره العرف فالدعاء و التعظيم لهما مصاديق محققة عند العرف يصدقان عليها صدق الكلى على افراده إلّا ان مصداقهما اعتبارى فيقدم الشرع على اعتبار شيء مصداقا و جعله فردا بلا تصرف فى المفهوم و الفاظ العبادات التى قيل انها حقيقة شرعية كلها كذلك اذا عرفت الوجوه التى يكن تصورها فى المقام و ربما تستفاد من كلمات الاعلام فالانصاف ان القول الاول و الثانى مما لا دليل عليهما بعد الاحتمالين الاخيرين و دعوى القطع بالوضع الشرعى و اختراع الماهيات و استعمال الالفاظ فيها مجازا ضعيف و الأوجه آخر الاحتمالين من الوجه الرابع للقطع بان استعمال الشارع لهذه الالفاظ فى معانيها طبق الخطاب العرفى و كان يتكلم معهم بما يتكلمون فيما بينهم غاية الامر انه جعل لهذه المفاهيم مصاديق لا يعرفونها فقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) صلوا كما رأيتمونى اصلى بحسب المراد الاستعمالي كما اذا قال غير الشارع لاحدهم و تصرفه
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 58