responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 364

فى مقام التخاطب فاشترطه المحقق صاحب الكفاية و اعترض عليه كثير ممن تاخر عنه و لا بد فى تنقيح مرامه من التكلم فى مقامين‌

1- ما هو المراد من القدر المتيقن فى مقام التخاطب و ما الفرق بينه و بين القدر المتيقن الخارجى الثانى فى انه محل بالاطلاق ام لا؟

اما فى بيان الاول فنقول انه ليس المراد من القدر المتيقن فى مقام التخاطب الا ما يستفاد من اللفظ و اما ما يستفاد من الخارج فلا ربط له بذلك و ذلك بان بلغ خصوصية اللفظ مع بعض الافراد الى حيث يستفاد تلك الافراد بخصوصها من اللفظ فيكون اللفظ منصرفا اليها ففيه ان الانصراف فى حكم القيد اللفظى و داخل فى المقدمة الثانية و هى كافية عنه و ليس شرطا آخر و ان لم تصل الخصوصية الى حد الانصراف فلا وجه لاشتراط عدمها فى ثبوت الاطلاق و يمكن ان يقال ان القدر المتيقن فى مقام التخاطب و القدر المتيقن الخارجى كلاهما مستفادان من غير اللفظ و الفرق بينهما ان الاول من جهة الخصوصيات المرتكزة فى اذهان المخاطبين بحيث تكون بمنزلة القرينة المتصلة بخلاف الثانى فانه بحكم العقل و فهم العرف نحو مناسبة الحكم و الموضوع و امثالها و لا يكون قرينة حافة بالكلام و يرد عليه ايضا انه كالقيد المذكور و يدخل فى المقدمة الثانية فلا وجه لكونه شرطا ثالثا اقول الظاهر ان المراد من القدر المتيقن فى مقام التخاطب كما يظهر من كلام القائل باشتراط عدمه هو احتفاف الكلام‌

نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست