responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 365

بما يوجب تنصيصا لثبوت الحكم لبعض الافراد ككونه موردا للسؤال كما فى رواية زرارة فى مسئلة قاعدة التجاوز او كونه مذكورا فى كلام الامام كما فى صحيحة اخرى فى تلك القاعدة عن اسماعيل بن جابر و كما فى روايات النذر قال سالته عن رجل نذر و لم يسم شيئا فقال (عليه السلام) ليس بشي‌ء إلّا ان يسم شيئا صلاة او صياما او صدقة فان ذكرا مثلة من العبادات يوجب تنصيص الشي‌ء بالنسبة اليها فاطلاقه بالنسبة الى غيرها مشكل فمرجع هذا الشرط لبا الى عدم احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة على التقييد و بهذا المعنى لا بأس به كما لا يخفى.

[فى ورود حكم المطلق و مقيده‌]

(اصل): اذا ورد مطلق موضوعا لحكم و مقيد له بالنسبة اليه كما اذا قال اعتق رقبة فى كفارة كذا ثم ورد اعتق رقبة مؤمنة فى كفارته فاذا كانا متنافيين بالذات مثل اعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة فلا اشكال فى تقييد المطلق بالمقيد المخالف له و اذا كانا مثبتين و يكون التنافى بواسطة العلم بوحدة التكليف كما فى المثال المتقدم فالمشهور حمل المطلق على المقيد لانه جمع بين الدليلين و اعترض بان للجمع وجه آخر و هو حمل المقيد على الاستحباب او الوجوب التخييرى و اجاب عنه فى محكى التقريرات بان الجمع الاول اولى لان الثانى تصرف فى اللفظ و الاول تصرف فى بعض‌

نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست