responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 310

الجامع عند اجتماعها او يكون المتاخر مؤكدا للسابق و اما تداخل المسببات فهو سقوط الاحكام المتعددة لموضوعات متعددة المحققة بسبب خاص لكل منها باتيان فرد واحد يصدق عليه كل العناوين بان يكون الفرد مجمعا للكل لتصادقها عليه او كان اتيان فرد واحد منها مسقطا للتكليف عن الجميع لخروجها عن قابلية الامتثال و لا اشكال فى تغاير المسألتين و تاخر الثانية عن الاولى و اختلاف مقتضى الاصل فيهما ففى الاول الاصل البراءة و فى الثانى الاصل هو الاشتغال اذا عرفت ذلك فنقول اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء مثل اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ فظاهر تعدد الشرط تعدد الجزاء و ظاهر الجزاء تعلق الحكم باصل الطبيعة و ظاهره وحدة الشرط و لا يجتمع تعدد الشرط مع وحدة الجزاء و لا بد من التصرف فى ظهور الشرط او الجزاء و الاول يفيد القول بالتداخل و الثانى بعدمه اما الاول فبان يحمل الشرطية على مجرد الثبوت عند الثبوت لا الحدوث عند الحدوث فلو لم يسبق الشرط بشرط آخر فلازمه ان يحدث حكما لمتعلق الجزاء و لو سبق لا تؤثر لان الثبوت عند الثبوت صادق كما انه لو قارن الشرطان او الشروط يؤثر ان جميعا فان كانت الجملة الجزائية خبرية كان يقال اذا بلت فالوضوء واجب و اذا نمت فهو واجب ظاهر و اما اذا كانت انشائية كما مر فربما يقال بانه ممتنع لان الجزاء انشاء بعث فلا ينطبق الا على الحدوث و حمله على مجرد الثبوت لا يستقيم و يدفعه انه ينشأ حكما كليا بداع الجامع بين البعث الجدى و الارشاد الى وجود البعث‌

نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست