responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 309

جزء العلة و هل يبقى دلالتها على الحمر لنفى غيرهما ام لا قيل لا لان حصر العلة فرع تحقق اصلها و بعد صرف القضية عن الدلالة على العلة التامة لا معنى لدلالتها على الانحصار و الاطلاق الثانى مترتب على الاطلاق الاول و لذا جعل هذا الوجه أردأ الوجوه و الحق خلافه لان الاطلاق المثبت للحصر كما يكون بالنسبة الى العلة التامة يكون بالنسبة الى الناقصة و الاطلاقان فى العرض لا فى الطول و حصر العلة المستقلة فرع ثبوتها لا حصر مطلق العلة و اطلاق القضية اعم و بعد تقييد المنطوق بالمنطوق يكون المفهوم بالنسبة الى غيرهما محفوظا و ينفى قيام شي‌ء آخر مقام جزء السبب و اما الوجه الرابع و الاخذ بالجامع فبالغاء ظهور القضية فى دخل خصوص الشرط فى العلية بل هو شرط بما هو مصداق للجامع المنطبق عليه بقرينة عقلية و هو امتناع صدور الواحد عن الكثير او اجتماع علتين على معلول واحد فمع وحدة الجزاء لا بد من الغاء هذا الظهور و الحكم بان العلة هى الجامع و هو امتن الوجوه قال فى الكفاية و الالتزام بالجامع يبنى على الغاء المفهوم و اطلاق الشرط اقول اما الغاء اطلاق الشرط فظاهر و اما الغاء المفهوم فلا لان الاخذ بالجامع يرفع التعارض بين المفهومين و المنطوقين و يبقى الدلالة على المفهوم فى غير مورد الجامع و لا معنى لكون الاخذ بالجامع مبنيا على الغاء المفهوم رأسا.

3- فى تداخل الاسباب. و هو وجود جزاء واحد بعد شروط متعددة بان يكون مستندا الى اسبقها وجودا و يلغو ما تاخر و الى‌

نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست