نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 308
مصداق لطبيعى الحكم و متحد معه و الحكم الثابت للفرد كذلك يثبت للكلى و دليل بيان انحصارا لعلة فانه لو لم يقصد ذلك بل قصد تعليق الشخص بخصوصه كان بيان الانحصار لغوا لان انتفاء الشخص لا يحتاج الى انحصارها و اما ان كان المعلق هو طبيعة الوجوب بمعناه اللابشرط القسمى فيستلزم انتفائه انتفاء جميع الافراد اقول و يمكن القول بان المعلق صرف الوجود بمعنى اول الوجودات و انحصار علته يدل على عدم العلة للافراد التالية اما عند انتفاء علة اول الوجودات فظاهر و اما معها فلان وجود فرد ثان مستلزم لوجوب كلى شامل للفرد الاول الموجود فيستلزم اجتماع وجوبين فيه و هو باطل.
2- اذا كان الشرط متعددا مع وحدة الجزاء مثل اذا خفى الاذان فقصر و اذا خفى الجدران فقصر ففى تقييد مفهوم كل بمنطوق الآخر او الغاء المفهوم رأسا او تقييد منطوق كل بمنطوق الآخر او اخذ الجامع بين الشرطين و الغاء خصوصية كل منهما وجوه رجح فى الكفاية الثانى لان بناء العرف على الغاء خصوصية الحصر عند تعدد العلة و الاخذ باصل العلية التامة و فيه ان كل جملة تدل على العلة التامة و الحصر و اذا دار الامر بين الغاء الحصر او تقييده فالثانى اولى فالترجيح للوجه الاول و فيه انه ليس للحصر ظهور مبين غير اصل العلية حتى يحسب له تقييد خاص مع انه امر بسيط لا يقبل التقييد و الحصر الاضافى قسم مباين مع الحقيقى و ليس تقييدا له و اما فى الوجه الثالث فيسقط دلالة الشرطية على العلة المستقلة و يصير الشرط
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 308