responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 307

او مقارنا معها.

6- اطلاق القيد بان يكون محفوظا فى كل حالة فلو سبقه شرط آخر او قارنه يلزم تقييده بعدمهما و فيه بحث.

تنبيهات الاول المفهوم ليس انتفاء شخص حكم المنطوق بعد انتفاء الشرط لانه متقوم به و بارتفاع يرتفع قهرا بل المفهوم ارتفاع سنخ الحكم فاعترض عليه بان مفاد الامر معنى حرفى و هو شخصى و لازم انتفاء الشرط رفعه بخصوصه لا رفع سنخ الحكم مع ان المعلق بالشرط اما الوجوب بالاهمال او بجميع افراده او بصرف وجوده و لا يستقيم الكل لان رفع الطبيعة المهملة لا يدل على رفع جميع افرادها مع انتفاء الشرط و ليس المعلق على الشرط جميع افراد الحكم حتى ترتفع بارتفاعه و تعليق صرف الوجود بمعناه الحقيقى لا يمكن و بمعنى اول الوجودات امر معقول و مستلزم لرفع جميع المراتب المتاخرة إلّا ان انحصار علته لا يدل على رفع جميع الافراد و اجيب بان الطبيعى موجود فى ضمن الفرد فيكون معلقا على الشرط فيرتفع بارتفاع الشخص و فيه ان هذا النحو من الوجود للطبيعى يتعدد بتعدد الاشخاص و انتفاء احدها لا يدل على انتفاء الجميع و اجاب الكفاية عن اصل الاعتراض بان المعلق على الشرط هو الكلى الطبيعى و التشخيص جاء من ناحية الاستعمال و لا يسرى الى المعلق لانه من شئون الاستعمال كما فى المعانى الاسمية و اجاب شيخنا الاستاد تبعا لما فى تقريراته بان المعلق فى الجزاء و ان كان شخص الحكم إلّا انه بما هو

نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست