نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 306
3- الظاهر من الشرط كونه متعينا لا بدل له و لو لم يكن منحصرا كان له بدل و الاطلاق ينفيه كما فى ظاهر الامر النافى للبدل عن المامور به و فيه ان الوجوب العينى و التخييرى يختلفان فى الحقيقة فاطلاق الامر الدال على الوجوب ينفى التخييرى لانه وجوب مع جواز الترك الى بدل بخلاف العلية فانها حقيقة واحدة تعددت ام لا فاذا افاد الامر الوجوب لشيء و لم يبين له بدل يتعين المامور به بخلاف بيان علة واحدة فانه لا ينافى وجود علة اخرى إلّا اذا احرز انه فى مقام بيان كل العلل و اقتصر على المذكور.
4- ان انحصار العلة مستفاد من مقدمة لفظية و مقدمة عقلية الاول ظهور القضية فى كون المجعول شرطا بخصوصه لا بانطباق كلى عليه الثانى ما ثبت من امتناع صدور الواحد عن الكثير و لو كان للجزاء علة اخرى لا بد من كون الجامع علة لا خصوص ما ذكروا هو خلاف الظاهر فيثبت كون المذكور علة منحصرة و فيه انه بناء على ذلك يخرج عن كونه مفهوما و مدلولا للفظ بالالتزام البين و يدخل فى الالتزامات العقلية.
5- اطلاق الهيئة بناء على ان الشرط قيد لحكمه لان مفاد اذا جاءك زيد فاكرمه تقييد وجوب اكرامه بالمجيء مطلقا فاحتمال شرط آخر مقامه كان تقييدا لإطلاقه و اصالة الاطلاق يدفعه و ينحصر الشرط فيه و اعترض عليه بان اطلاق الحكم المعلق على شرط لا يشمل حال عدمه و المفروض تحققه بعد المجيء سواء كان بعد علة اخرى
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 306