نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 305
لان الوجوب الغيرى مقيد بوجوب شيء آخر فكما ان اطلاق الامر يثبت الوجوب النفسى كذلك اطلاق الترتب اللزومى يدل على انحصار العلة و اعترض عليه بان مفاد الاداة حرفى و غير ملحوظ مستقلا فلا يمكن اجراء مقدمات الحكمة لاثبات الاطلاق فيها و إلّا انقلب اسميا و فيه ان المعانى الحرفية كالاسمية قابلة للاطلاق و التقييد و لاجراء مقدمات الحكمة لانها لا تتوقف على اللحاظ الاستقلالى بل هذا اللحاظ التبعى للمعنى الحرفى تارة يكون مطلقا و اخرى مهملا او مقيدا بقيد و قد بنى المعترض استفادة الوجوب المطلق من هيئة الامر عند الشك فى الاشتراط او الشك فى الوجوب النفسى و غيره على اطلاقها مع ان الترتب العلى تحقق المعلول بعد علته مستندا و لا فرق بين وحدة العلة و تعددها نعم يمكن منع الاطلاق من هذه الجهة بان يقال ان الترتب امر واحد لا ربط لاطلاقه و تقييده بوحدة المترتب عليه و تعدده.
2- التمسك باطلاق الشرط فان مقتضاه ترتب الجزاء عليه سواء سبقه شىء آخر او قارنه ام لا و ان كانت علة اخرى له سابقة او مقارنة لم يكن علة و شرطا بل تلك السابقة او الجامع بينهما و فيه ان القضية الشرطية لا تدل الاعلى كون الشرط علة تامة مطلقا اما عدم ترتب المعلول على علة اخرى فهو اجنبى عن هذا الاطلاق لان الشرطية لا تدل على فعلية الترتب حتى تنفى العلة الاخرى إلّا ان يستفاد نفى العلة الاخرى من قرينة اخرى.
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 305