responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 482

الجواب: بصورة عامّة إذا نطق أحد- و العياذ باللَّه- بذلك قاصداً و ملتفتاً إلى سبّ اللَّه على فرض السؤال يجب قتله، و لكن ما لم يحصل اليقين بالمطالب المذكورة فلا يجوز قتله. السؤال 1750: شخص بما أنّه يريد الفرار من باكستان و السكنى في البلدان الاوربية فقد عرّف نفسه بأنّه من الفرقة القاديانية، و بعد عودته يريد الزواج بفتاة مسلمة، هل يمكنه الزواج منها؟ الجواب: إذا كان الشخص المذكور منكراً لنبوّة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله، أو لضرورة من ضرورات الدين، يعدّ كافراً و لا يجوز تزويجه. أمّا إذا كان كاذباً و من أجل الحصول على جواز سفر استعمل هذه الحيلة، رغم أنّه فعل المعصية، و لكنّه غير كافر و يجوز تزويجه.

شرب الخمر

السؤال 1751: خلط شخص الكحول البيضاء بالماء و السكّر و شربها، هل يجري عليه حكم شارب الخمر؟ الجواب: إذا كان المخلوط المذكور مسكراً، و كان الشخص المذكور يعلم بأنّه مسكر و شربه، يستحق حدّ شارب الخمر.

القيادة

السؤال 1752: توجد في بعض المدن نسوة يُهيّئن بعض البيوت (إيجاراً أو ملكاً) و يجمعن فيها نساءً فاسقات، و يجلبن لهنّ الزبائن، و يكتسبن عن هذا الطريق، هل يطلق على هذه النساء حكم القوّادات أو المفسدات في الأرض و يجب إعدامهنّ؟ الجواب: يجري حكم القيادة عليهن، فإذا أُجْرِيَ عليهنّ الحدّ ثلاث مرّات، و لم يرتدعن يقتلن في المرّة الرابعة.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست