responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 483

السؤال 1753: ما هو حكم المرأة التي تخدع بنتاً و تضعها تحت تصرّف الرجال، و يرتكبون معها الزنا بالعنف و الإكراه؟ الجواب: يجري على المرأة المذكورة حكم القيادة. و أمّا حكم الرجال الذين زنوا بتلك البنت إكراهاً، فهو القتل.

القذف‌ [1]

السؤال 1754: هل يتحقّق القذف باللفظ أو بالكتابة و الإشارة، فيجري الحدّ على القاذف؟ الجواب: القدر المتيقّن لتحقّق القذف هو باللفظ، و الحدود تُدرأ بالشبهات.

فعلى هذا الأساس لا يتحقّق القذف بالكتابة و الإشارة، و لكن إذا كانت الإشارة أو الكتابة موجّهة لشخصٍ معيّنٍ، و قد طلب هذا من حاكم الشرع مجازاة المعتدي، فللحاكم أن يقوم بتعزير القاذف بالمقدار الذي يقرّره و يراه صالحاً.

السّرقة

السؤال 1755: تنفيذاً و إجراءً للحدود الإلهيّة، فقد حكم على‌ سارق بقطع يده، و نظراً لعدم وضوح مراد المشرّع المعظّم من الحدّ، هل هو قطع اليد فقط، أو إحساس السارق بالألم الذي يجب أن يكون ملازماً له؟ و هل يمكن قبول طلب السارق بتخدير يده، أو الاغماء حين إجراء الحدّ عليه أم لا؟ الجواب: استعمال الموادّ المخدّر أو إغماء السارق حين إجراء الحدّ عليه محلّ إشكال، و الأحوط الترك. السؤال 1756: شخص قطعت أصابعه بسبب السرقة، هل يجوز له إعادتها بنفقته؟


[1] القذف هو أن ينسب الزنا أو اللواط إلى أحد.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست