السؤال 1753: ما
هو حكم المرأة التي تخدع بنتاً و تضعها تحت تصرّف الرجال، و يرتكبون معها الزنا
بالعنف و الإكراه؟ الجواب: يجري على المرأة المذكورة حكم القيادة.
و أمّا حكم الرجال الذين زنوا بتلك البنت إكراهاً، فهو القتل.
السؤال 1754: هل
يتحقّق القذف باللفظ أو بالكتابة و الإشارة، فيجري الحدّ على القاذف؟ الجواب: القدر المتيقّن لتحقّق القذف هو
باللفظ، و الحدود تُدرأ بالشبهات.
فعلى هذا الأساس لا يتحقّق القذف بالكتابة و الإشارة، و لكن
إذا كانت الإشارة أو الكتابة موجّهة لشخصٍ معيّنٍ، و قد طلب هذا من حاكم الشرع
مجازاة المعتدي، فللحاكم أن يقوم بتعزير القاذف بالمقدار الذي يقرّره و يراه
صالحاً.
السّرقة
السؤال 1755:
تنفيذاً و إجراءً للحدود الإلهيّة، فقد حكم على سارق بقطع يده، و نظراً لعدم وضوح
مراد المشرّع المعظّم من الحدّ، هل هو قطع اليد فقط، أو إحساس السارق بالألم الذي
يجب أن يكون ملازماً له؟ و هل يمكن قبول طلب السارق بتخدير يده، أو الاغماء حين
إجراء الحدّ عليه أم لا؟ الجواب: استعمال
الموادّ المخدّر أو إغماء السارق حين إجراء الحدّ عليه محلّ إشكال، و الأحوط
الترك. السؤال 1756: شخص قطعت أصابعه
بسبب السرقة، هل يجوز له إعادتها بنفقته؟