علماً
بأنّه خرج في أيّام عادتها؟ الجواب: إذا لم يستمرّ
الدّم إلى ثلاثة أيّام متواليات، لا يحكم عليه بدم الحيض. السؤال 169: تستعمل بعض النّساء من أقراص منع الحيض لصوم شهر رمضان، أو في الحج
لأداء المناسك، و رغم ذلك يشاهدن الدّم في أيّام العادة يوماً أو يومين، فما هو
حكم هذا الدّم؟ الجواب: إذا لم يستمرّ الدّم إلى ثلاثة أيّام لا يجري عليه حكم دم
الحيض و إن كان في أيّام العادة، فصومها صحيح، و يمكنها أداء مناسك الحج، و يجري
على هذا الدّم أحكام دم الاستحاضة.
مسّ
أسماء اللَّه و آيات القرآن الكريم و أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام
السؤال
170: هل يجوز مسّ الأسماء المشتملة على كلمة «اللَّه» مثل عبد اللّه و
حبيب اللَّه و نحوهما بدون الوضوء، و ما حكم القلادة المنقوشة عليها كلمة «اللَّه»
المباركة الّتي تلبسها النّساء من دون طهارة، و أحياناً يلامس لفظ الجلالة
أجسامهنّ، و أيضاً ما هو الحكم بالنسبة لأسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام؟ الجواب: الأحوط عدم جواز مسّ اسم اللَّه تعالى- من دون الوضوء- بأيّ
نحوٍ كان، و في أيّ مكانٍ و زمان، و بأيّة لغةٍ كانت. و كذلك أسماء الأنبياء و
الأئمّة عليهم السلام، أمّا إذا كان موجباً للهتك، فلا يجوز بلا إشكال. السؤال
171: هل يجوز مسّ بعض الكلمات (نظير ابليس) الموجودة في القرآن بدون
الوضوء أم لا؟ الجواب: إن كان من القرآن فلا يجوز.