responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 45

علماً بأنّه خرج في أيّام عادتها؟ الجواب: إذا لم يستمرّ الدّم إلى‌ ثلاثة أيّام متواليات، لا يحكم عليه بدم الحيض. السؤال 169: تستعمل بعض النّساء من أقراص منع الحيض لصوم شهر رمضان، أو في الحج لأداء المناسك، و رغم ذلك يشاهدن الدّم في أيّام العادة يوماً أو يومين، فما هو حكم هذا الدّم؟ الجواب: إذا لم يستمرّ الدّم إلى‌ ثلاثة أيّام لا يجري عليه حكم دم الحيض و إن كان في أيّام العادة، فصومها صحيح، و يمكنها أداء مناسك الحج، و يجري على‌ هذا الدّم أحكام دم الاستحاضة.

مسّ أسماء اللَّه و آيات القرآن الكريم و أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام‌

السؤال 170: هل يجوز مسّ الأسماء المشتملة على كلمة «اللَّه» مثل عبد اللّه و حبيب اللَّه و نحوهما بدون الوضوء، و ما حكم القلادة المنقوشة عليها كلمة «اللَّه» المباركة الّتي تلبسها النّساء من دون طهارة، و أحياناً يلامس لفظ الجلالة أجسامهنّ، و أيضاً ما هو الحكم بالنسبة لأسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام؟ الجواب: الأحوط عدم جواز مسّ اسم اللَّه تعالى- من دون الوضوء- بأيّ نحوٍ كان، و في أيّ مكانٍ و زمان، و بأيّة لغةٍ كانت. و كذلك أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام، أمّا إذا كان موجباً للهتك، فلا يجوز بلا إشكال. السؤال 171: هل يجوز مسّ بعض الكلمات (نظير ابليس) الموجودة في القرآن بدون الوضوء أم لا؟ الجواب: إن كان من القرآن فلا يجوز.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست