للصّلاة،
و ليس فيه حكم خاص، و إلّا فإن كان بمقدار ثلاثة أيّام و تخلّل بينه و بين دَم
الحيض السابق أقلّ الطُّهر فهو حيض، و إلّا فهو استحاضة. السؤال 165: ما هو حكم الدّم الخارج من المجرى الطّبيعي للمرأة الّتي اجريت لها
عملية جراحيّة لإسقاط الجنين؟ الجواب: إذا كان هذا الدّم
دم الولادة و حصل بعد سقوط الجنين، فيجري عليه أحكام دم النّفاس.
سِنّ
اليأس
السؤال
166: بيّنوا لنا إلى أيّ سنة ترى النّساء دم الحيض؟ و كيف نحسب السّنوات
القمريّة؟ علماً بأن تاريخ الولادة مسجّل بالسّنوات الشمسيّة عادة؟ الجواب: تحيض النّساء القرشيّات إلى ستّين سنة قمريّة، و تعادل 58
سنة شمسيّة و 77 يوماً تقريباً. و تحيض النّساء غير القرشيّات إلى خمسين سنة
قمريّة، و تعادل 48 سنة شمسيّة و 179 يوماً تقريباً. السؤال 167: امرأة تشكّ في بلوغها سنّ اليأس، و شاهدت دماً و لا تدري بأنّه هل
يستمرّ إلى ثلاثة أيّام، ما هو حكم صلاتها و صومها على هذه الحالة؟ الجواب: تبني على عدم بلوغها سنّ اليأس، فإذا كان الدم في أيّام
عادتها، أو تنطبق عليه علامات الحيض يحكم بأنّه دم الحيض ما لم ينكشف انقطاعه قبل
ثلاثة أيّام، و إلّا فهي محكوم بالاستحاضة.
استعمال
الدّواء لمنع الحيض
السؤال
168: استعملت امرأة أقراص منع الحيض ثمّ تركتها، فشاهدت دماً قليلًا
انقطع منها قبل أن يتمّ ثلاثة أيّام، هل يحكم على هذا الدّم الخارج منها بدم
الحيض،