responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44

للصّلاة، و ليس فيه حكم خاص، و إلّا فإن كان بمقدار ثلاثة أيّام و تخلّل بينه و بين دَم الحيض السابق أقلّ الطُّهر فهو حيض، و إلّا فهو استحاضة. السؤال 165: ما هو حكم الدّم الخارج من المجرى الطّبيعي للمرأة الّتي اجريت لها عملية جراحيّة لإسقاط الجنين؟ الجواب: إذا كان هذا الدّم دم الولادة و حصل بعد سقوط الجنين، فيجري عليه أحكام دم النّفاس.

سِنّ اليأس‌

السؤال 166: بيّنوا لنا إلى أيّ سنة ترى النّساء دم الحيض؟ و كيف نحسب السّنوات القمريّة؟ علماً بأن تاريخ الولادة مسجّل بالسّنوات الشمسيّة عادة؟ الجواب: تحيض النّساء القرشيّات إلى‌ ستّين سنة قمريّة، و تعادل 58 سنة شمسيّة و 77 يوماً تقريباً. و تحيض النّساء غير القرشيّات إلى‌ خمسين سنة قمريّة، و تعادل 48 سنة شمسيّة و 179 يوماً تقريباً. السؤال 167: امرأة تشكّ في بلوغها سنّ اليأس، و شاهدت دماً و لا تدري بأنّه هل يستمرّ إلى‌ ثلاثة أيّام، ما هو حكم صلاتها و صومها على‌ هذه الحالة؟ الجواب: تبني على‌ عدم بلوغها سنّ اليأس، فإذا كان الدم في أيّام عادتها، أو تنطبق عليه علامات الحيض يحكم بأنّه دم الحيض ما لم ينكشف انقطاعه قبل ثلاثة أيّام، و إلّا فهي محكوم بالاستحاضة.

استعمال الدّواء لمنع الحيض‌

السؤال 168: استعملت امرأة أقراص منع الحيض ثمّ تركتها، فشاهدت دماً قليلًا انقطع منها قبل أن يتمّ ثلاثة أيّام، هل يحكم على هذا الدّم الخارج منها بدم الحيض،

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست