responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46

السؤال 172: هل يجوز للجنب وضع يده على‌ شعار الجمهورية الإسلاميّة، أو الأشياء الاخرى‌ المنقوش عليها اسم اللَّه تعالى، و كذا الأوراق النقديّة و البطاقات المطبوع عليها لفظ الجلالة، و ما هو حكم أسماء الأئمّة و الأنبياء عليهم السلام؟ الجواب: يحرم على الجنب مسّ اسم اللَّه تعالى بأيّ موضع من جسمه، و بناءً على الاحتياط الواجب تلحق به أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام. السؤال 173: امرأة حائض و قلادتها منقوش عليها اسم اللَّه تعالى، و أحياناً بدون اختيارها تلامس القلادة جسمها، فهل يجوز لبس هذه القلادة و أمثالها؟ الجواب: لا يجوز ذلك إن كانت تعلم بأنّ اسم اللَّه تعالى يمسّ جسمها. السؤال 174: ما هو حكم من وَشمَ على‌ جسمه أسماء الجلالة و آياتاً من القرآن الكريم بالنّسبة للطّهارة و الجنابة، و مسّ المواضع المذكورة بدون الوضوء؟ الجواب: إذا كانت الآيات القرآنيّة منقوشة على‌ جسمه، فلا يجوز مسّ ذلك بلا وضوء و طهارة، و يجب محوها أوّلًا ثمّ الوضوء، بل لا يبعد لزوم محو الآيات قبل أن يحدث، و أيضاً إذا كان جنباً، و في حين الغسل، يحرم مسّ أسماء الجلالة، و إن أمكن تجب إزالتها، أو الاغتسال بصبّ الماء على البدن بدون إمرار اليد عليه. و إذا كان الوَشَم تحت الجلد، و مسُّهُ لا يكون هتكاً فلا مانع من ذلك. السؤال 175: ما هو حكم مسّ القرآن الكريم من قبل طلّاب المدارس الابتدائيّة، الّذين يتعلّمون القرآن الكريم غير أنّهم لا يحسنون الوضوء، و ما الّذي يجب على‌ معلّمهم؟ الجواب: العمل في نفسه لا إشكال فيه، نعم إذا كان المسّ يُعدُّ هتكاً يجب عليه أن يمنعهم من ذلك أو يأمرهم بالوضوء.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست