responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 353

(مسألة 1513): إذا كان ما استدانه موجوداً و طالبه الدائن به‌

فالأحوط استحباباً أن يردّه إليه.

(مسألة 1514): لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين،

كأن يدفع عشر بيضات على أن يستوفي خمسة عشر بيضة، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون، أو زيادة من غير جنس الدين، كأن يدفع ديناراً على أن يستوفي ديناراً مع شخاطة مثلًا، و كذلك إذا اشترط على المديون كيفيّة خاصّة فيما يؤدّيه، كأن يدفع ذهباً غير مصوغ و يشترط عليه الوفاء بالمصوغ، فإنّ ذلك كلّه من الربا و هو حرام، و لكن لو شرط الزيادة صحّ الفرض و فسد الشرط. و يمكن للمقترض التخلّص من حرمة الاقتراض الربوي بأن يقبل القرض و لا يقبل الشرط، كما يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط، بل هو مستحبّ.

(مسألة 1515): يحرم الربا على المعطي و الآخذ،

نعم إذا كان المعطي راضياً بتصرّفه فيه حتّى لو فرض أنّه لم تكن بينهما معاملة ربويّة جاز له التصرّف فيه.

(مسألة 1516): لو أقرضه و شرط أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقلّ من أُجرته بطل الشرط و كان رباً.

نعم، لو باع المقترض من المقرض مالًا بأقلّ من قيمته أو آجره كذلك و شرط عليه الإقراض فلا بأس به.

(مسألة 1517): إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها ممّا أخذه بالقرض الربوي‌

جاز له التصرّف في حاصله و يملكه.

(مسألة 1518): لو اشترى‌ ثوباً بما في الذمّة، ثمّ أدّى ثمنه ممّا أخذه الدائن من الزيادة في القرض الربوي،

أو من الحلال المخلوط به، لا يجوز له لبسه و الصلاة فيه على الأحوط إن كان قاصداً أداء الثمن من الربا من حين الشراء، و إن لم يكن من قصده ذلك جاز لبسه، و الصلاة فيه صحيحة، و لو كان عنده مال ربويّ أو من‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست