الحلال المخلوط بالحرام و قال للبائع أشتري منك الثوب بهذا المال فلا يصحّ البيع فلا يجوز له لبسه و الصلاة فيه.
(مسألة 1519): يجوز دفع النقد قرضاً إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر بأقلّ ممّا دفعه،
و هكذا يجوز دفع النقد إلى شخص و الاشتراط باسترجاع نفس المقدار عنه في بلد آخر.
(مسألة 1520): لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد قرضاً ليأخذ الأزيد منه في بلد آخر
و لو بعد مدّة، و يجوز أخذ الزيادة إذا أعطى الدافع متاعاً أو قام بعمل بإزاء الزائد.
(مسألة 1521): يجوز للدائن بيع ما في ذمّة المدين من غير المكيل و الموزون إليه بأقلّ منه نقداً،
فلا بأس ببيع الأوراق النقديّة المتعارفة في زماننا هذا بأقلّ منه و أخذ الثمن نقداً.
الحوالة
(مسألة 1522): لو أحال المديون الدائن على شخص، و قبل الدائن ذلك و توفّرت سائر شرائط الحوالة برئت ذمّة المحيل
و انتقل الدين إلى ذمّة المحال عليه، فليس للدائن مطالبة المديون الأوّل بعد ذلك.
(مسألة 1523): يعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه إذا اعتبر قبوله أيضاً البلوغ، و العقل و الاختيار
و عدم السفه، و يعتبر في الأوّلين عدم الحجر لفلس أيضاً، إلّا في الحوالة على البريء، فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلساً بل سفيهاً.
(مسألة 1524): يعتبر في الحوالة قبول المحال عليه
إذا كان بريئاً أو كانت الحوالة