responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352

(مسألة 1505): إذا كان الدين مؤجّلًا لا يجب على الدائن القبول قبل حلول الأجل،

إلّا إذا كان الدين مؤجّلًا و كان التأجيل لمجرّد الإرفاق على المدين، من دون أن يكون حقّا للدائن، فليس له حينئذٍ الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل.

(مسألة 1506): إذا جعل في الدين وقت للأداء

فلا يحقّ للدائن أن يطالب المدين قبل حلول الوقت، و إذا لم يؤجّل فله أن يطالب في كلّ وقت أراد.

(مسألة 1507): يجب على المدين أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه،

و إن توانى‌ فقد عصى‌.

(مسألة 1508): إن لم يملك المدين غير دار السكنى و أثاث المنزل و نحوها مراعياً في ذلك مقدار الحاجة بحسب حاله و شرفه،

بحيث لو باعها لوقع في عسر و شدّة و حزازة و منقصة، فليس للدائن مطالبته، بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء.

(مسألة 1509): من لا يتمكّن من أداء الدين فعلًا،

و يقدر على التكسّب اللائق بشأنه بغير حرج، ففي وجوب التكسّب عليه إشكال.

(مسألة 1510): إذا فقد المدين دائنه و يئس من الوصول إليه أو إلى ورثته لزمه أن يؤدّيه إلى الفقير،

و الأحوط أن يكون بإذن الفقيه الشرعي، و إن لم يكن الدائن هاشميّاً فالأحوط وجوباً أن يؤدّي المدين دينه إلى‌ غير الهاشمي.

(مسألة 1511): إذا لم تف تركة الميّت إلّا بمصارف كفنه و دفنه الواجبة صرفت فيها،

و ليس للدائن فضلًا عن الورثة حينئذٍ شي‌ء من التركة.

(مسألة 1512): إذا استقرض شيئاً من النقود من الذهب أو الفضّة أو غيرهما، فنقصت قيمته جاز له أداء مثله،

و إذا زادت قيمته وجب أداء مثله، و يجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست