responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 87

الدفعة في مقابل التدريج كما في عبارة «الشرائع» المتقدّمة و غيرها [1] يكون مقتضاه اعتباره لو لم يدلّ دليل على‌ خلافه، و منشأ احتمال اعتبار قيد الدفعة: أمّا توقّف حصول الامتزاج المعتبر في التطهير عليه، و إمّا بقاء الماء على العاصميّة المعتبرة في التطهير قطعاً، و إمّا احتمال المدخليّة تعبّداً زائداً على اعتبار الامتزاج و العاصميّة.

و قد عرفت: أنّ عُمدة ما يمكن أن يستفاد منه حكم المقام، هي صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة؛ بتقريب: أنّ مقتضاها أنّه لو زال التغيّر من قِبَل المياه الخارجة من المادّة، الممتزجة بالماء الموجود في البئر، ترتفع النجاسة، و تعرض له الطهارة. و لا يخفى‌ أنّ الماء إنّما يخرج من المادّة تدريجاً لا دفعة. هذا حكم مورد الصحيحة.

و أمّا عموميّته و شموله لمثل المقام، فيتوقّف على‌ إلغاء الخصوصيّة من التعليل الوارد فيها، و هو قوله (عليه السّلام)

لأنّه له مادّة

؛ بتقريب: أنّ الخصوصيّة التي بها تمتاز المادّة عن سائر المياه المعتصمة، هي كون مائها واقعاً في عروق الأرض نابعاً من تحتها، و من المعلوم أنّه لا مدخليّة لهذه الخصوصيّة في نظر العرف أصلًا، فالجهة المشتركة بينها و بين تلك المياه- و هي الاعتصام هي المعتبرة في رفع النجاسة و زوالها. و هذا واضح لمن راجع أهل العرف.

و إن أبيت إلّا عن اختصاص الحكم بالمياه التي لها مادّة كالبئر و الجاري، فاللازم الحكم باعتبار الدفعة، بل كلّ ما يحتمل مدخليّته في رفع النجاسة لو لم يكن في البين ما ينفي الاحتمال. نعم لو استند لعدم اعتبار هذا القيد إلى‌ ما ورد


[1] تحرير الأحكام 1: 4/ السطر 30، الدروس الشرعيّة 1: 118، انظر الحدائق الناضرة 1: 337.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست