في
ماء الحمّام، لكان ذلك مبنيّاً على دعوى عدم الخصوصيّة لماء الحمّام، و عموميّة
الحكم الوارد فيه. و قد عرفت ما فيها [1].
حول
طهارة الماء المتنجّس بإتمامه كُرّاً
ثمّ
إنّه وقع الاختلاف بين الأصحاب- رضوان اللَّه تعالى عليهم في أنّه هل يطهر الماء
القليل المتنجّس بإتمامه كُرّاً أم لا؟
فذهب
السيّد [2] و ابن إدريس
[3] و بعض آخر إلى حصول الطهارة له بذلك
[4]، و أنّه لا فرق بين الدفع و الرفع فيما إذا بلغ الماء حدّ الكُرّ،
بل ربما ينسب هذا القول إلى أكثر المحقّقين
[5].
و
هذه الطائفة بين قائل بأنّه لا فرق بين إتمامه كُرّاً بالطاهر أو بالنجس [6]، و بين قائل بأنّه لا بدّ من أن يكون
المتمّم طاهراً [7].
و
اختار أكثر المتأخّرين عدم ارتفاع النجاسة بالإتمام كرّاً مطلقاً [8].