responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 88

في ماء الحمّام، لكان ذلك مبنيّاً على‌ دعوى عدم الخصوصيّة لماء الحمّام، و عموميّة الحكم الوارد فيه. و قد عرفت ما فيها [1].

حول طهارة الماء المتنجّس بإتمامه كُرّاً

ثمّ إنّه وقع الاختلاف بين الأصحاب- رضوان اللَّه تعالى‌ عليهم في أنّه هل يطهر الماء القليل المتنجّس بإتمامه كُرّاً أم لا؟

فذهب السيّد [2] و ابن إدريس‌ [3] و بعض آخر إلى‌ حصول الطهارة له بذلك‌ [4]، و أنّه لا فرق بين الدفع و الرفع فيما إذا بلغ الماء حدّ الكُرّ، بل ربما ينسب هذا القول إلى‌ أكثر المحقّقين‌ [5].

و هذه الطائفة بين قائل بأنّه لا فرق بين إتمامه كُرّاً بالطاهر أو بالنجس‌ [6]، و بين قائل بأنّه لا بدّ من أن يكون المتمّم طاهراً [7].

و اختار أكثر المتأخّرين عدم ارتفاع النجاسة بالإتمام كرّاً مطلقاً [8].


[1] تقدّم في الصفحة 54.

[2] المسائل الرسية، ضمن رسائل الشريف المرتضى‌ 2: 361.

[3] السرائر 1: 63.

[4] المراسم: 36، المهذّب 1: 23، الجامع للشرائع: 18.

[5] جامع المقاصد 1: 133 134.

[6] المسائل الرسية، ضمن رسائل الشريف المرتضى 2: 361، المراسم: 36، السرائر 1: 63، الجامع للشرائع: 18.

[7] المبسوط 1: 7، الوسيلة إلى‌ نيل الفضيلة: 73.

[8] المعتبر 1: 51، نهاية الإحكام 1: 257، ذكرى الشيعة 1: 85 86، كشف اللثام 1: 310 311، مستند الشيعة 1: 50، جواهر الكلام 1: 150.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست