responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 86

القائل بأزيد من هذا المقدار [1]، ما عدا بعض المتأخّرين حيث احتمل- بل استظهر اعتبار الاستهلاك‌ [2]، و قد عرفت أنّ مرجعه إلى‌ عدم كون الماء قابلًا للتطهير، و أنّه و الأعيان النجسة في صفّ واحد [3]، كما هو غير خفيّ.

ثمّ إنّ المرجع لو شكّ في حصول الامتزاج بالمقدار المذكور، هو استصحاب النجاسة و عدم تحقّق الطهارة.

عدم اعتبار علوّ المطهِّر

ثمّ إنّه ممّا ذكرنا يظهر: عدم اعتبار أن يكون المطهّر عالياً، كما ربما يوهمه عبارة «الشرائع»: «و يطهر بإلقاء كُرّ عليه فما زاد دفعة» [4]؛ لما عرفت: من أنّ المستند هي الصحيحة [5]، و موردها ما إذا كان المطهِّر سافلًا، كما أنّ قوله‌

ماء الحمّام كماء النهر يطهِّر بعضه بعضاً [6]

يدلّ على‌ ذلك.

في اعتبار قيد الدفعة

ثمّ إنّك بعد ما عرفت- من أنّه كلّما تحتمل مدخليّة قيد في تطهير الماء القليل، يكون مقتضى استصحاب النجاسة اعتباره تعلم أنّه لو احتمل اعتبار قيد


[1] انظر الحدائق الناضرة 1: 335، جواهر الكلام 1: 146، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 142.

[2] الحدائق الناضرة 1: 336، انظر الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 143.

[3] تقدّم في الصفحة 79.

[4] شرائع الإسلام 1: 4.

[5] تقدّم في الصفحة 85.

[6] تقدّم في الصفحة 84.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست