القائل
بأزيد من هذا المقدار [1]،
ما عدا بعض المتأخّرين حيث احتمل- بل استظهر اعتبار الاستهلاك [2]، و قد عرفت أنّ مرجعه إلى عدم كون
الماء قابلًا للتطهير، و أنّه و الأعيان النجسة في صفّ واحد [3]، كما هو غير خفيّ.
ثمّ
إنّ المرجع لو شكّ في حصول الامتزاج بالمقدار المذكور، هو استصحاب النجاسة و عدم
تحقّق الطهارة.
عدم
اعتبار علوّ المطهِّر
ثمّ
إنّه ممّا ذكرنا يظهر: عدم اعتبار أن يكون المطهّر عالياً، كما ربما يوهمه عبارة
«الشرائع»: «و يطهر بإلقاء كُرّ عليه فما زاد دفعة»
[4]؛ لما عرفت: من أنّ المستند هي الصحيحة
[5]، و موردها ما إذا كان المطهِّر سافلًا، كما أنّ قوله