responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 574

توضّأتَ بعض وضوئك، فعرضت لك حاجة حتّى يبس وضوؤك فأعد وضوئك، فإنّ الوضوء لا يتبعّض‌ [1].

و التقييد بقوله: «حتّى يبس» ظاهر في عدم وجوب الإعادة لو انقضت الحاجة قبل أن ييبس الوضوء، بل يبني عليه، فظاهره أنّ الملاك هو حصول الجفاف و عدمه، و به يفسّر إطلاق العلّة المذكورة في الذيل الظاهرة في أنّ الملاك هو التبعّض؛ سواء حصل الجفاف أم لا؛ إذ الأخذ به يوجب أن يكون ذكر الغاية لغواً، فالمراد بالتبعّض المنفي في الوضوء هو الجفاف و اليَبْس.

و منها: رواية حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل نسي من الوضوء الذراع و الرأس؟ قال‌

يعيد الوضوء إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً [2].

و المراد بالمتابعة هنا هي الموالاة؛ ضرورة أنّه لو كان المراد بها الترتيب لما صحّ أن يقع علّة لإعادة الوضوء؛ إذ الترتيب يحصل بدونه، كما هو واضح، و حينئذٍ تصير الرواية- بضميمة الإجماع على‌ أنّ الموالاة في حقّ الناسي هو عدم الجفاف‌ [3] قرينة على‌ أنّ المراد بالعلّة المذكورة في الرواية المتقدّمة- و هي أنّ الوضوء لا يبعض هو هذا المعنى‌.

نعم وقع مثل هذا التعليل في بعض الأخبار الواردة في بيان اعتبار


[1] الكافي 3: 35/ 7، علل الشرائع: 289 290، تهذيب الأحكام 1: 87/ 230، و 98/ 255، الاستبصار 1: 72/ 220، وسائل الشيعة 1: 446، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 33، الحديث 2.

[2] الكافي 3: 35/ 9، علل الشرائع: 289/ 1، وسائل الشيعة 1: 448، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 33، الحديث 6.

[3] انظر مصباح الفقيه، الطهارة 3: 16 17.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست