responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 575

الترتيب‌ [1]، و لكنّه لا يوجب أن يكون المراد به في هذه الرواية- أيضاً هو الترتيب. نعم يمكن أن يقال: إنّ السؤال في الرواية إنّما وقع عن حيثيّة مخالفة الترتيب، فكيف يمكن أن يكون المراد بالمتابعة هي الموالاة مع أنّها لم تكن مورداً للسؤال، إلّا إذا حُمل على‌ ما إذا حصل الجفاف، و هو ممّا يدلّ عليه السؤال أصلًا.

نعم يقع الإشكال- حينئذٍ في وجوب إعادة الوضوء الظاهر في وجوب إعادته من رأس مع أنّ مخالفة الترتيب لا توجب إلّا الإعادة من حيث أخطأ.

و لكنّه يندفع: بأنّ الظاهر و إن كان ذلك، إلّا أنّه يحمل عليه بقرينة سائر الروايات، أو يقال: إنّه قد وقع مثل هذا التعبير في بعض الروايات الواردة في الترتيب، و هو يُشعر بجواز التعبير عن إعادة الوضوء من حيث أخطأ بإعادة الوضوء، فتدبّر.

و كيف كان، فالظاهر أنّ الرواية لا ارتباط لها بمسألة الموالاة؛ لما عرفت، مضافاً إلى‌ أنّ التعبير عن الموالاة بالمتابعة- مع أنّها لغة لا تناسبها لا يوجد في الروايات أصلًا، خصوصاً مع ملاحظة كثرة التعبير فيها عن الترتيب بالمتابعة، و هذه كلّها قرينة على‌ أنّ المراد بالرواية هي الترتيب.

فالعمدة في إثبات اعتبار الموالاة هي رواية أبي بصير المتقدّمة.

و هل مقتضاها كون البطلان منوطاً بالجفاف مطلقاً؛ من دون فرق بين أن يكون مسبّباً عن التأخير، أو عن أمر آخر، بل لو أتى بالأفعال متتابعة و حصل الجفاف في الأثناء لشي‌ء من العوارض، تجب إعادة الوضوء، أو أنّ مدلولها إناطة البطلان بالإخلال بالمتابعة؛ سواء حصل الجفاف أم لا، أو أنّ مفادها هو اعتبار


[1] انظر وسائل الشيعة 1: 448، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 34، الحديث 1، و: 452، الباب 35، الحديث 9.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست