قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «الموالاة واجبة، و هي أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما
تقدّمه. و قيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار و مراعاة الجفاف مع
الاضطرار» [1].
أقول: مقتضى الآية الشريفة الواردة في الباب [2] عدم وجوب الموالاة؛ لأنّ العطف وقع فيها بالواو.
و أمّا غيرها من سائر الأدلّة فليس فيها ما يدلّ على اعتبار
الموالاة بعنوانها.
المراد من الموالاة في الأخبار
نعم الظاهر اتّفاقهم على وجوبها في الجملة [3] على اختلاف في المراد منها، فلا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في هذا المقام
التي هي المستند، فنقول:
منها:- و هي العمدة موثّقة أبي بصير، قال: قال أبو عبد
اللَّه (عليه السّلام)