responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 573

اعتبار الموالاة

قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «الموالاة واجبة، و هي أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه. و قيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار و مراعاة الجفاف مع الاضطرار» [1].

أقول: مقتضى الآية الشريفة الواردة في الباب‌ [2] عدم وجوب الموالاة؛ لأنّ العطف وقع فيها بالواو.

و أمّا غيرها من سائر الأدلّة فليس فيها ما يدلّ على اعتبار الموالاة بعنوانها.

المراد من الموالاة في الأخبار

نعم الظاهر اتّفاقهم على‌ وجوبها في الجملة [3] على اختلاف في المراد منها، فلا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في هذا المقام التي هي المستند، فنقول:

منها:- و هي العمدة موثّقة أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)

إذا


[1] شرائع الإسلام 1: 14.

[2] المائدة (5): 6.

[3] جواهر الكلام 2: 252، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 309، مصباح الفقيه، الطهارة 3: 14.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست