responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 570

أدلّة عدم وجوب الاستئناف‌

و في مقابل هذه الأخبار بعض الأخبار التي يُستفاد منها عدم الوجوب، مثل موثّقة ابن أبي يعفور، المحكيّة عن «مستطرفات السرائر» عن كتاب «النوادر» لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال‌

إذا بدأت بيسارك قبل يمينك و مسحت رأسك و رجليك، ثمّ استيقنت بعد أنّك بدأت بها، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك و رجليك‌ [1].

و مثلها رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)- في حديث تقديم السعي على الطواف قال‌

أ لا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك، كان عليك أن تعيد على‌ شمالك‌ [2].

و يمكن المناقشة في هذه الرواية بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، و لكنّه مع ذلك يجب رفع اليد عن ظاهر الطائفة الأُولى‌؛ لكون الموثقة نصّاً في عدم وجوب إعادة غسل اليمين، و مع فرض عدم إمكان الحمل فيها و ثبوت المكافأة، فلا إشكال في ترجيح الموثّقة عليها؛ لكونها موافقة لفتوى المشهور، بل الكلّ- كما عرفت من «الجواهر» فتصير الطائفة الأُولى‌ ساقطة عن الاعتبار باعتبار إعراض الأصحاب عنها.


[1] المستطرفات، ضمن السرائر 3: 553 554، وسائل الشيعة 1: 454، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 35، الحديث 14.

[2] تهذيب الأحكام 5: 129/ 427، وسائل الشيعة 1: 451، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 35، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست